(فصل)
  في الجامع الكافي هل للإمام إذا عظمت جناية أن يقتله ويحرقه بالنار بعد القتل إذ رأى ذلك؟ روى عن الحسن بن علي # انه أحرق بن ملجم بعد القتل. وروى محمد بإسناده عن علي # انه قتل زنادقة ثم أحرقهم، وأن أم ورقة بنت عبد الله بن الحارث دبرت غلاما لها وجارية فقدما اليها فغماها حتى قتلاها فرفعا إلى عمر فصلبهما خارج المدينة فكانا أوَّلَ مصلوبين.
(فَصْلٌ)
  يورث القصاص إجماعا «لقوله ÷ فأهله بين خيارين».
  في الجامع الكافي: اذا قتل رجل وله أولاد صغار انتظر بالقاتل بلوغهم. قال القاسم: وهو قول أحمد بن عيسى # ومحمد: اذا قتل رجل وله أولاد صغار انتظر بالقاتل بلوغهم وحبس لهم القاتل حتى يدركوا ثم إن شاءوا عفوا وإن شاءوا قتلوا. قال أحمد بن عيسى @: وإن في الأولياء كبار وصغار ومعتوه فللكبار أن يقتلوا القاتل ولا يستأنوا بالصغير والمعتوه. وقد قتل الحسن بن علي # ابن ملجم لعنه الله ولم يستأن بالصغار يعنى بلوغهم. وقد أوصى علي # أن يقتل ابن ملجم. قال محمد: قول أبي حنيفة، وعليه الناس.
  وفي الشفا: وما روى أن الحسن بن علي @ قتل ابن ملجم أبعده الله ولعلي # أولاد صغار. فعندنا انه لم يقتله قصاصا بل قتله حدا لأنه سعى في الأرض فسادا فقتله للفساد وقد ورد ذلك في قوله تعالى {مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا}[المائدة: ٣٢] فإذا جاز قتل النفس بالنفس قِصاصا، جاز قتل النّفْسِ بالفساد. ولا فسادَ أعظم من قتل المعصوم. ويجوز أن يقال: أَن قتله
  كان لارتداده، «لأن النبي ÷ أعلمنا أن قاتل أمير المؤمنين كرم الله وجهه يكون كافراً لقوله ÷ أشقا الأولين عاقرنا ناقة ثمود، وأشقى الآخرين قاتلك يا علي».
  قال في الشفا: وانتظار الحسن بن علي الى بعد وفاة أمير المؤمنين لقتل ابن ملجم لتيقن أنه قاتل فيتيقن كفره ودخوله تحت الخبر لأن الجراح لا يكون قاتله الا اذا مات المجروح.