الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(باب فيما يحرم فيه البيع ولا يصح)

صفحة 24 - الجزء 4

(باب فيما يحرم فيه البيع ولا يصح)

  يحرم بيع أرض مكة شرفها الله تعالى قال الله: {وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ}⁣[الحج: ٢٥].

  وقال في أصول الأحكام: خبر: وعن السيد أبي طالب # عن النبي ÷ قال: «لا يحل بيع بيوت مكة ولا إجارتها» وهو في أمالي أحمد بن عيسى والشفا.

  وقال في الشفا: عن النبي ÷ انه قال: «من أكل من أجر بيوت مكة شيئاً فأنما أكل الربي».

  وفي الهدى النبوي المسمى زاد المعاد لابن القيم: ذهب جمهور الائمة والسلف والخلف إلى أنه لا يجوز بيع أراضي مكة ولا إجارة بيوتها. هذا مذهب مجاهد وعطا في أهل مكة، ومالك في أهل المدينة، وأبي حنيفة في أهل العراق والإمام أحمد واسحق بن راهوية وروى الإمام أحمد عن علقمة بن فضله قال: «كانت رباع مكة تدعي السوايب على عهد رسول الله ÷ وأبي بكر وعمر من احتاج سكن ومن استغنى أسكن وروي أيضا عن عبد الله بن عمر: «من أكل اجور بيوت مكة فانما يأكل في بطنه نار جهنم». رواه الدار قطني مرفوعا إلى النبي ÷ وفيه «أن الله حرم مكة فحرم بيع رباعها وأكل ثمنها». وذكر أحمد عن القاسم بن عبد الرحمن قال: من أكل اجور بيوت مكة فإنما يأكل في بطنه ناراً. وروي أحمد بسنده إلى ابن عمر قال: نهى عن إجارة بيوت مكة وعن بيع رباعها. انتهى مختصرا.

  وأخرج الترمذي عن عائشة قال: قلت: يا رسول الله: ألا نبني لك بيتاً بمنى نظلك من الشمس؟ فقال: «إنما هو مباح لمن سبق إليه».

  وأما حديث أسامة قال: قلت: يا رسول الله: أين تنزل غداً في دارك بمكة؟ فقال: «وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور»؟ وكان عقيل ورث أبا طالب ولم يرثه علي ¥ ولا جعفر لأنهما كانا مسلمين وكان عقيل وطالب كافرين. أخرجه