الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(فصل) (في شهادة الأعمى)

صفحة 486 - الجزء 4

  فقال: يا أمير المؤمنين: غلطنا هذا الذي سرق والأول بريء فقال علي # عليكما دية الأول ولا أصدقكما على هذا الآخر ولو علمت أنكما تعمدتما قطع يده لقطعت أيديكما».

  دل على ثبوت القصاص في العمد والأرش في الخطأ قال ابن بهران: وهذا الأثر قد أخرجه البخاري في ترجمة باب⁣(⁣١).

(فصل) (في شهادة الأعمى)

  لا تصح شهادة الأعمى فيما تفتقر إلى الرؤية عند الأداء للإجماع ولقوله تعالى {وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ}⁣[الإسراء: ٣٦] وقوله تعالى {إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ٨٦}⁣[الزخرف] والأعمى إنما يشهد بالظن والحسبان دون العلم.

  وأما شهادته على الصوت فتصح فيتفرع على هذا أن لا تقبل شهادته في المنقول لوجوب رؤيته، عند الاداء وتصح فيما طريقه الشهرة كالنسب، والموت، والنكاح، والعتق، والوقف، والولاء، ولو تحملها بعد عماه وفيما أثبته قبل العما ولا تفتقر إلى الرؤية عند الاداء كالدَّين، والاقرار، والوصية، لا غير ذلك لفقد اليقين فيه.

  وإنما صح قبول الشهادة منه على الصوت لما ثبت عند البخاري عن عائشة قالت «سمع النبي ÷ رجلا يقرؤ في المسجد فقال | لقد ذكرني آية كذا وكذا آية أسقطتهن من سورة كذا وكذا وزاد عباد بن عبد الله عن عائشة «تهجد النبي ÷ في بيتي فسمع صوت عباد يصلي فقال: يا عائشة أصوت عباد هذا؟ قالت: نعم قال: اللهم ارحم عباداً».


(١) كذا في الأصل.