(باب الحيض)
  قلت: وفي هذا الخبر دلالة على أن الغُسل غير غُسل الطهر، ليس بواجب لأنه قال ÷: سآمرك بأمرين أيها فعلت أجزأك.
  هذا حكم الذاكرة وقتها وعددها.
[حكم المستحاضة إذا لم تعرف مدة حيضها]
  وأما التي لا تعرف وقتها ولا عددها حين الاستحاضة؛ فإنها ترجع إلى التمييز؛ فما كان في العادة مع النساء كدم الحيض، فتعتد به حيضاً إلى العشر، وما عدا ذلك فدم استحاضة.
[حدود المعاشرة الزوجية للحائض]
  ولا يأتيها زوجها في أيام حيضها، ولا بعد تصرمه حتى تغتسل، وقد نطق بذلك ظاهر القرآن، حيث يقول: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ}[البقرة: ٢٢٢] وفي أمالي أحمد بن عيسى @؛ قال محمد؛ حدثنا أحمد بن عيسى، عن حسين عن أبي خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي $ قال: لما كان في ولاية عمر قدم عليه نفر من أهل الكوفة فقالوا: جئناك نسألك عن أشياء: نسألك عن الرجل ما يحل له من امرأته إذا كانت حائضاً؟ قال: ألست شاهدة يا أبا الحسن؟. قلت: بلى، قال: فأدِّ ما أجابني به رسول الله ÷ فقلت: سألته مالك من امرأتك إذا كانت حائضاً؟ فقال: «ما فوق الإزار، ولا تطلع على ما تحته».
  وفي الجامع الكافي وروي محمد بإسناده عن ابن عباس ¥ أن رجلاً قال: يا رسول الله: مالي من امرأتي إذا كانت حائضاً؟ قال: «شد عليها الإزار، ثم شأنك بها».