(فصل) (في ذكر أحكامه)
  عاقبتك فجاء بالبينة فدعى علي بماله فأحرق نصفه وجعل نصفه في بيت المال. قال فيه: وهذا الخبر رويناه من علوم آل محمد.
  وروى فيه أيضا أن رجلا كان يشتري الورق أربعة وخمسة بدرهم ويبيعها الأعراب فأتى عليا # فسأله عن ذلك فقال: مذكم تفعل؟ قال: منذ زمان. قال: فهل سألت عن هذا أحداً قبلي أو غيري؟ قال: لا. قال: لو أخبرتني أنك سألت عن هذا احداً غيري لصدعت رأسك بهذه القناة.
  دل على شرعية جواز عقوبة المربى بإنزال الضرر في جسده وماله.
(فصل) (في ذكر أحكامه)
  في الأحكام للهادي # قال: وفي ذلك ما بلغنا عن علي بن أبي طالب # قال: أهدي لرسول الله ÷ تمر فلم يرد منه شيئا. فقال لبلال: «دونك هذا التمر حتى أسألك عنه» فانطلق بلال فأعطى التمر مثلين بواحد فلما كان من الغد قال يا بلال، آتينا بخبيئتنا التي استخبأناك فلما جاء بلال بالتمر قال: ما هذا الذي استخبأناك فأخبره بالذي صنع. فقال رسول الله ÷: «هذا الحرام الذي لا يصلح أكله انطلق فاردده وأمر انه لا يبيع هكذا ولا يبتاع. ثم قال رسول الله ÷: «الذهب بالذهب مثلا بمثل والفضة بالفضة مثلا بمثل، والتمر بالتمر مثلا بمثل، والبر بالبر مثلا بمثل، والشعير بالشعير مثلا بمثل، والذرة بالذرة مثلا بمثل، فمن زاد أو ازداد فقد أربى. والملح بالملح مثلا بمثل». وهذه الرواية في مجموع الامام زيد بن علي # ولم يذكر الملح إلى آخره. وهو في أمالي أحمد بن عيسى #.
  وقال في الأحكام: وحدثني أبي عن أبيه أنه سئل عن دراهم ردية الفضة بدراهم جيدة الفضة فقال: اذا لم يدخل في ذلك ما لا يحل من التفاضل فلا باس بذلك، وانما هو كما جاء عن النبي ÷ سواء سواء يدا بيد.