(الأول: الإحرام)
  كثير الخلاف علينا فقال علي: أُذكر الله رجلا شهد النبي ÷ وقداتي بعجز حمار وحش فقال: إنا محرمون أطعموه أهل الحل فقام عدة رجال فشهدوا فقال: أُذكر الله رجلا شهد النبي ÷ وقد أتي بخمس بيضات من بيض النعام فقال إننا محرمون فأطعموه أهل الحل فقام عثمان فدخل فسطاطة وتركوا الطعام لأهل الحل»
  وأخرج الستة إلا أبا داود عن الصعب بن جثامة «أنه أهدى إلى رسول الله ÷ حماراً وحشيا وهو بالأبوا، أو بودان فرده عليه فلما رآى ما في وجهي قال إنا لم نرده عليك إلا أننا حُرُم»
  وفي أخرى للنسائي عن ابن عباس ® «أن الصعب بن جثامة، أهدى إلى رسول الله ÷ رِجل حمار وحش تقطر دما وهو محرم وهو بقديد فردها عليه».
  وأما الاحاديث المروية من طرق المحدثين كحديث أبي قتادة «أنه صاد حمارا وحشيا وهو حلال بعد أن شهد عليه فعقره فوقعوا فيه يأكلونه عام الحديبة ثم شكوا في أكلهم إياه وهم حُرُم فأدركوا النبي ÷ فقال هل معكم شيء قلت: نعم فناولته العضد فأكلها وهو محرم وقال إنما هي طعمة أطعمكموها الله» أخرجه الستة بغير هذا اللفظ وإنما هو طرف منه.
  فهو محمول على أن أكلهم ذلك للضرورة أو منسوخ لأنه كان في عام الحديبية وحديث الصعب بن جثامة مطلق يحمل على تأخر قصته(١) ورجح لكونه موافقاً لكتاب الله: ولترجيح جنبة الحظر ولكون القائل بتحريمه أي صيد البر على المحرم مطلقا علي بن ابي طالب # وقوله حجه يجب اتباعها لان عليا مع والحق مع علي كما ورد به النص الجلي.
[جزاء من قتل صيداً أو دل عليه]
  ودل قوله تعالى {وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا}[المائدة: ٩٦] وقوله تعالى {غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ}[المائدة: ١] أنه لا يتعدى الى الصيد البري بحال من امساك له، أو
(١) بل قد روى غير واحد أنه في حجة الوداع منهم المحب الطبري وغيره ذكر هذا في بدر التمام شرح بلوغ المرام انتهى.