الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

[مزيد من الروايات الدالة على جواز الجمع بين الصلاتين من غير مطر ولا سفر ولا علة]

صفحة 329 - الجزء 1

  أبا الشعثا أخبره أن ابن عباس أخبره قال: «صليت ورآء رسول الله ÷ ثماني جميعاً وسبعاً جميعاً بالمدينة».

  وروى عبد الرزاق، عن أبي إبراهيم بن يزيد، عن أبي الزبير، عن جابر أن رسول الله ÷ غربت له الشمس وهو بسرف، فلم يصل المغرب حتى دَخل مكة». وذكره الحجاج بن ارطأه عن أبي الزبير.

  فكلما شرحنا وذكرنا من الأخبار يدل على ما قلنا به في أوقات الصلاة.

  وإنما جعلنا في هذا الباب هذه الأخبار من رواية الثقات، من رجال العامة، لئلا يحتجوا فيه بحجة، فقطعنا حججهم بروايات ثقاتهم، فافهم ذلك، فلك فيه كفاية إن شاء الله، والقوة بالله وله انتهى⁣(⁣١).

  قلت وهذه الأخبار التي نقلناها من المنتخب مذكورة جميعها في الشفا نقلها من المنتخب بلفظها.

[مزيد من الروايات الدالة على جواز الجمع بين الصلاتين من غير مطر ولا سفر ولا علة]

  وقال أبو جعفر الهوسمي في شرح الإبانة: وذكر يعني الناصر # في الكبير «أن النبي ÷ جمع بين الصلاتين بالمدينة، من غير سفر، ولا مطر، ولا علة سوى ليوسع على أمتَّه».

  وفي الجامع الكافي قال الحسن بن يحيى @: والجمع بين الصلاتين رخصة فسحها رسول الله ÷، لئلا تبطل صلاة أمته.

  وأحب الأمور إلينا⁣(⁣٢) إذا كنا في الحضر أن نلتزم الأوقات التي نزل بها جبريل #، وإن صَلَّى مُصَلٍّ في الأوقات التي فسحها رسول الله ÷ في السفر والحضر لم يضيق عليه في ذلك ما وسع رسول الله ÷.


(١) أي انتهى كلام الإمام الهادي في المنتخب.

(٢) هذا رأي الإمام القاسم في هذه المسألة.