(فصل في الرقية)
  فأخبرته فقال: هل إلا هذا؟» وقال مسدد في موضع آخر «قال: هل غير هذا؟ قلت: لا، قال خذها فلعمري لمن أكل برقيه باطل لقد أكلت برقية حق».
  واستدل خلفه # بحديث أبي هريرة في المرأة التي عرضت نفسها على رسول الله ÷ فقال: اجلسي بارك الله فيك. أما نحن فلا حاجة لنا فيك». وفي آخر الحديث قال: «قم فعلمها عشرين آية وهي امرأتك». وقد تقدم ذكر الحديث بتمامه في كتاب النكاح.
  وبما في الشفا خبر: وعن النبي ÷ أنه لما سأله خارجه بن الصلت عن رجل أتي به إليه فرقاه ثلاثة ايام غدوة وعشية يقرأ عليه فاتحة الكتاب ويجمع بزاقة ثم يتفل فأعطوه جعلا فسأل رسول الله ÷ عنه فقال ÷: كل فلعمري من أكل برقية باطل لقد أكلت برقية حق». وقال في صحيح البخاري معلقا: وقال: ابن عباس «عن النبي ÷: أحق ما اتخدتم عليه اجرأ كتاب الله». وقال الشعبي لا يشترط المعلم إلا ان يعطي شيئا فليقبله فهذه الادلة تقتضي الجواز لاخذ الأجرة على القرآن مقوية لمذهب الامام القاسم بن ابراهيم #.
  وأقول الظاهر من الأحاديث جواز أخذ الأجرة على نحو الرقية بكتاب الله للراقي والمنع على المعلم أن ياخذ الاجرة على التعليم ليعمل بكل دليل في موضعه ولا يجوز ان تهمل البعض والله اعلم.
(فصل في الرقية)
  قال الهادي # في الأحكام بلغنا «عن رسول الله ÷ انه كان يرقي نفسه بالمعوذات إذا مرض وينفث: وقال لبعض أصحابه وكان وجعا وقال المس بيمينك على موضع وجعك سبع مرات وقل: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد فذهب عنه ما كان يجد». وقال: «انه ÷ كان يقول: أنزل الدا الذي أنزل الدوا وكان يأمر المحموم أن تبرد حماه بالماء وكان يقول الحما من فيح جهنم فأبردوها بالماء».