الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(فصل)

صفحة 486 - الجزء 5

  الشرك أن يقيم في دار الحرب أنه يجوز له الخروج من دار الحرب بل يجب عليه لأن شرطهم عليه أحل حراما وأما إذا شرطوا فدية فإنه يجب عليه الوفاء لما رواه في الشفا عن النبي ÷ أنه قال «المؤمنون عند شروطهم» ولقوله تعالى {أَوْفُوا بِالْعُقُودِ}⁣[المائدة: ١].

(فَصْلٌ)

  في حكم من أسلم خارجا من دار الحرب أو فيها.

  في الشفاء أن أبا بكرة كان من عبيد أهل الطائف فلما حاصرهم النبي ÷ خرج مع جماعة من عبيد لهم إليه مسلمين فقال ÷ «هؤلاء عتقا الله» خبر وروى أن النبي ÷ قال «أيما عبد خرج إلينا مسلماً فهو حر».

  وفي الجامع الكافي وروى عن ابن عباس «أن عبدين خرجا يوم الطائف فاعتقها رسول الله ÷ ثم خرج مواليهما بعدهما فأعطاهما» وعن أبي سعيد المدني أن النبي ÷ كان إذا خرج مسلماً ثم خرج عبيده بعده مسلمين دفعهم إليه وإذا خرج الرقيق فأسلموا ثم خرج الموالي بعدهم لم يعطهم وإذا أسلم الحربي وعبده معاً في دار الحرب وأسلم أحدهما قبل صاحبه ثم خرجا إلى دار الاسلام فإن العبد مملوك لمولاه على حاله سواء كانا خرجا معاً أو أحدهما قبل صاحبه يعني إن كان العبد خرج غير مراغم لمولاه وان كان العبد أسلم أولا في دار الحرب ثم هرب إلى دار الاسلام مراغا فهو حر وكذلك لو قهر مولاه على نفسه فأخرجه إلى دار الاسلام كافراً لكان المولى مملوكاً للعبد وكان العبد حراً وفي المولا الخمس.

  وأخرج البخاري عن ابن عباس قال «كان المشركون على منزلتين من النبي ÷ والمؤمنين: كان مشركي أهل الحرب يقاتلهم ويقاتلونه ومشركوا أهل عهد لا يقاتلهم ولا يقاتلونه فكان إذا هاجرت المرأة من أهل الحرب لم تخطب حتى تحيض وتطهر فإذا طهرت حل لها النكاح فإن هاجر زوجها قبل أن تنكح ردت عليه فإن هاجر منهم عبداً أو أمه فها حران، لها ما للمهاجرين» وفي طرف منه «فان هاجر عبد أو أمه للمشركين من أهل العهد لم يردوا وردت أثمانهم قال وكانت قريبة بنت