الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(فصل)

صفحة 520 - الجزء 5

  جعفر ومحمد بن أبي بكر حلفا أن لا يدخل عليه بالماء احد الا ضرباه بسيفها فلما أتى الحسن # بالماء وضع محمد بن أبي بكر كمه على وجهه واما محمد بن جعفر فضربه بالسيف فأدماه فدخل بالماء ثم انصرف الحسن الى أبيه @ وهو يدمى فقال من لك فقال ابن اخيك قال: أنا افدي الضارب والمضروب وقال «سمعت رسول الله ÷ يقول: لا إحصار في دار هجرة لا يمنعون من طعام ولا شراب.

  واذا احتاج اهل العدل الى طعام او علف مما غنموه على أهل البغي فلا بأس ان يصيبوا منه شيئا من ذلك.

  ففي الجامع الكافي وروى محمد بإسناده عن مصعب الخراساني قال: لما انهزم الناس يوم الجمل خرجنا في الطعام ما نريد غيره فجعلنا نمر بالذهب والفضة لا نعرض له حتى أتينا الطعام فأصبنا منه.

  وعن ابراهيم والشعبي والعطه والحسن وسفيان أنهم رخصوا في العلف والطعام في أرض العدل.

  وعن الزهري قال لا يؤخذ ذلك إلا بأمر الإمام. قال سفيان يأكلون حتى يبلغوا مأمنهم. قلت: وهذا الراجح عند كثير من أئمتنا $ إذا كان مما أجلب به البغاة.

(فَصْلٌ)

  ومن سود مع اهل البغي هل يجوز قتله؟ قال الهادي # والتسويد هو التكثير بالنفس والمال وقد تقدم حديث «من سود علينا فقد شرك في دمائنا» وروى عن النبي ÷ «من كثر سواد قوم فهو منهم».

  وفي الشفا روى أن عليا # نهاهم عن قتل محمد بن طلحة السجاد وقال: إياكم وصاحب البرنس فقتله رجل فأنشأ يقول:

  واشعث قوام بآيات ربه ... قليل الأدى فيما ترى العين مسلم

  شككت له بالرمح جيب قميصه ... فخر صريعا لليدين وللفم