الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(باب القسامة)

صفحة 230 - الجزء 5

(باب القسامة)

  وهي مشتقة من القسم: وهو اليمين لما كان يتعلق بها الأيمان التي يقسم عليها المدعي عليهم القسامة.

  قال في الأحكام:

  وفي القسامة: ما بلغنا عن رسول الله ÷ أن رجلا أتاه فقال: يا رسول الله: إني وجدت أخي قتيلا في بني فلان. فقال النبي ÷: «إجمع منهم خمسين رجلا حتى يحلفوا بالله ما قتلوا ولا يعلمون منهم قاتلا فقال: وما لي من أخي غير هذا يا رسول الله؟ قال: بلى: مائة من الابل».

  وفيه: وبلغنا أن قتيلا وجد بين قريتين، فأمر رسول الله ÷ ان يقاس بينهما فأيهما ما كان أقرب لزمهم دية القتيل، فقيستا فوجدت احداهما أقرب فضمنهم الدية. وكذلك روى لنا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه في الجنة.

  وفيه: وروى لنا عنه أنه كان إذا أتي بقتيل في جوق القرية حمل ديته على تلك القبيلة التي وجد فيه وإن وجد القتيل على باب القرية أو في ساحة القرية حمل الدية على أهل تلك القرية.

  وقال في الجامع الكافي: وعن مكحول أن قتيلا وجد في هذيل فأتوا النبي ÷ فأخبروه فدعا منهم خمسين رجلا فاحلف كل واحد منهم عن نفسه بالله ما قتلنا ولا علمنا ثم أغرمهم الدية وفيه: وعن عبد الرحمن بن عوف قال كانت القسامة يوم خيبر، وذلك أن رجلا من الأنصار فقد في الليل فجاءت الأنصار إلى رسول الله ÷ فقالت: إن صاحبنا يتشحط في دمه فقال: «هل تعرفون قاتله؟ قالوا: إنما قتل الآن قتلته يهود. فقال رسول الله ÷ «اختاروا منهم خمسين رجلا وليحلفوا بالله جهد أيمانهم ما قتلناه، ثم خذوا منهم الدية ففعلوا». وفي شرح الأحكام لابن بلال: وأخبرنا أبو بكر المقري قال: حدثنا الطحاوي قال: حدثنا محمد بن خزيمة قال: حدثنا يوسف بن عدي قال: حدثنا عثمان بن مطر، عن أبي جرير، عن الشعبي، عن الحارث الوادعي قال: أصابوا قتيلاً بين قريتين فكتبوا في ذلك الى عمر بن الخطاب وكتب عمر أن قيسوا بين القريتين فأيها كان إليه أدنى فخذوا خمسين قسامة يحلفون بالله ثم غرموهم الدية.