[في القول أن تكبير صلاة الجنازة أربع]
  عبد الله التميمي قال: «صليت مع عيسى مولى حذيفة على جنازة فكبر عليها خمسًا ثم التفت إلينا فقال ما وهمت ولا نسيت ولكني كبرت كما كبر رسول الله ÷ وهذا في أصول الأحكام وفي الشفاء.
  وأخرج مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: «كان زيد بن أرقم يكبر على جنائزنا أربعًا وأنّه كبر على جنازة خمسًا فسألناه فقال،: كان رسول الله ÷ يكبرها»؟. وذكره في تلخيص ابن حجر وقال فيه أيضًا: ولأحمد عن حذيفة ¥ «أنّه صلى على جنازة فكبر خمسًا» قال: وفيه «أنّه رفعه».
  وفي بلوغ المرام بعد أنّ ذكر حديث زيد هذا: أخرجه الأربعة ومسلم يعني بالأربعة أبا داود والنسائي والترمذي وابن ماجة.
  وفيه أيضًا: عن علي ~ أنّه «كبر على سهل بن حنيف رضي الله ستًا وقال أنّه بدرى» قال ورواه سعيد بن منصور، وأصله في البخاري.
  وفي تلخيص بن حجر أنّ عليًّا # «كبر على سهل بن حنيف» وفي رواية «ابن أبي خيثمة» قال من وجهٍ آخر عن زيد بن أبي زياد عن عبد الله بن مغفل فقال: خمسًا».
[في القول أنّ تكبير صلاة الجنازة أربع]
  وأما ما روي أنّ آخر ما كبر رسول الله ÷ على الجنائز أربع. فقال في تلخيص ابن حجرفذكره يعني الحاكم، قال: وقال الحاكم ليس من شرط الكتاب قال ورواه البيهقي من طريق عكرمة عن ابن عباس قال: تفرَّد به النظر بن عبد الرحمن وهو ضعيف. وروى هذا اللفظ من وجوه أخر كلها ضعيفة. وقال الأشرم روى محمد بن معاوية النيسابوري عن أبي المليح عن ميمون بن مهران عن ابن عباس وقد سألت أحمد عنه: فقال محمد: هذا روى أحاديث موضوعة منها هذا واستعظمه أبو عبد الله قال: وكان أبو المليح أتقى لله واصح حديثا من أنّ يروي مثل هذا وقال: حريث عن أحمد: هذا الحديث إنّما رواه محمد بن زياد الطحان وكان يضع الحديث.
  وروى ابن الجوزي في الناسخ والمنسوخ له من طريق ابن شاهين بسنده إلى ابن عمر وفيه زافر بن سليمان رواه عن أبي العلا عن ميمون بن مهران عن ابن عمر كذا