(فصل في ما يقال في الصلاة)
  قال: وخالفه غيره ولا يثبت فيه شيء. ورواه الحارث بن أبي أسامة عن جعفر بن حمزة عن فرات بن السايب عن ميمون بن مهران عن ابن عمر نحوه انتهى ما ذكره ابن حجر.
  قال الحازمي في كتاب ناسخ الحديث ومنسوخه: الفرات بن السايب متروك الحديث. وقال الذهبي في الميزأنّ في فرات بن السايب: قال البخاري: منكر الحديث. وقال ابن معين ليس بشيء. وقال الدارقطني وغيره: متروك الحديث وقال أحمد بن حنبل: قريب من محمد بن زياد الطحان في ميمون يتهم فيما يتهم به ذلك.
  وأما ما روي عن عمر أنّه صلى على بعض أزواج النبي ÷ وقال لأصلين عليها مثل آخر صلاة صلاها رسول الله ÷ على مثلها فكبر عليها أربعا. ففي رجاله يحيى بن أبي أنيسة عن جابر عن الشعبي قال الحازمي في كتاب ناسخ الحديث ومنسوخه: وها ضعيفان. وقال الحازمي في كتابه هذا: وقد روي من غير وجه كلها ضعيفة.
  وأما ما رواه في مجموع زيد بن علي عن علي $ قال: «لآخر جنازة صلى عليها رسول الله ÷. جنازة رجل من بني عبد المطلب كبر عليها أربع تكبيرات ثم جاء حتى جلس على شفير القبر» الخبر. فقد تأوله علماؤنا أنّ المراد بالأربع سوى تكبيرة الإحرام وقد كثرت الروايات أنّ النبي ÷ «صلى سبعا. وستًا. وخمسًا. وأربعاً».
  والأصح ما أجمع عليه علماء آل محمد وصححوه عن علي #، وكان أعلم بالناسخ والمنسوخ.
(فصل في ما يقال في الصلاة)
  وفي شرح التجريد: روى زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي $ في الصلاة على الميت قال: يبدأ في التكبيرة الاولى بالحمد والثنا على الله تعالى، وفي الثانية بالصلاة على النبي ÷ وفي الثالثة بالدعاء لنفسك وللمؤمنين والمؤمنات، وفي الرابعة بالدعاء للميت والاستغفار، والخامسة يكبر ثم يسلم. وهو في مجموع زيد بن علي $ وفي أصول، الأحكام وفي الشفاء.