(باب العلل المانعة من الارث)
(باب العلل المانعة من الارث)
  وهي الكفر، والرق، والقتل.
  أما مانع الكفر، فقال في الجامع الكافي: قال محمد: أجمعوا أن من سنة رسول الله ÷ في المواريث أنه لا يرث مسلم كافراً ولا كافر مسلماً ومن الحجة في ذلك حديث الزهري عن علي بن الحسين # قال لما مات أبو طالب وَرَّث رسول الله ÷ طالبا وعقيلا لانهما كانا مشركين ومنع جعفراً وعليًّا لانهما كانا مسلمين. قال علي بن الحسين فمن أجل ذلك تركنا نصيبنا من الشعب يعني شعب أبي طالب وروى عن النبي ÷ قال في خطبته يوم الفتح: «لا يتوارث اهل ملتين مختلفتين».
  وروى اسامة بن زيد أن رسول الله ÷ قال «لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر».
  وروى جابر عن النبي ÷ قال: «لا نرث أهل الكتاب ولا يرثونا إلا أن يرث عبده أو أمته» قال محمد وتفسير ذلك أن يكون لرجل من المسلمين عبد من أهل الكتاب وله مال فالعبد لسيده فإن مات العبد فجميع ما ترك لسيده.
  وفي شرح التجريد: والحجة فيه الحديث الذي رواه داود القطني باسناده عن
  محمد بن سعيد الطايفي وليس هو محمد بن سعيد الشامي إذ الشامي قيل انه كان ملحدا وأنه صلب ويعرف بالمصلوب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبْد الله بن عمرو ان رسول الله ÷ قام يوم فتح مكة فقال «لا توارث بين أهل ملتين مختلفتين والمرأة ترث من دية زوجها وماله وهو يرث من ديتها ومالها ما لم يقتل احدهما صاحبه عمداً».
  وفي شرح الأحكام للعلامة ابن بلال |: أخبرنا أبو العباس الحسني | قال: أخبرنا أحمد بن سعيد الثقفي قال: حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي قال: حدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال: حدثنا عبد الوارث عن اسحاق بن عبد الله عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله ÷: «يرث الرجل من عقل امرأته ما لم يقتل أحدهما صاحبه خطأً فان قتله خطأ ورث من ماله ولم يرث من عقله فإن قتل عمداً لم يرث من ماله ولا من عقله».