الحكم في الاقرار بولد الأمة المشتركة.
الحكم في الاقرار بولد الأمة المشتركة.
  في الجامع الكافي: واذا ادعى ثلاثة رجال ولداً فقد اختلف في ذلك فقال قوم لا يلحق نسب الولد بأكثر من اثنين لان الخبر إنما جاء عن علي # في الإثنين فلسنا نتعدى ذلك إلى غيره، وقال قوم يلحق نسبه بالثلاثة، ولا فرق بين الاثنين والثلاثة، واكثر من ذلك.
  وذكر عن علي # «أنه ارتفع إليه وهو عامل على اليمن ثلاثة يتنازعون في ولد كلهم يزعم أنه ابنه فقال علي: أراكم شركاء متشاكسين وأنا مقرع بينكم فمن أصابته القرعة ألزمته وأغرمته ثلثي الدية للباقين فذكر لرسول الله ÷ فضحك حتى بدت نواجذه ولم يغير شيئا» قلت وهذه الرواية استدل بها على قول الشافعي ولم يعمل بها أئمتنا $ لان المشهور عن علي # هو الرواية الأولى.
  وقلنا لا يصح الاقرار من مكره لقوله ÷ «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» وهو خبر مشهور مدون في مستندات أئمتنا $ وغيرهم ويدل عليه قوله تعالى: {لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ}[البقرة: ٢٥٦].
  ولا يصح الاقرار من الهازل فيما يعلم من لفظه أنه قصد الهزل والهزو وكما لا يحمل ما لفظه لفظ الأمر ويعلم أنه اراد به التهديد على الأمر نحو قوله تعالى: {اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ}[فصلت: ٤٠] {كُلُوا وَتَمَتَّعُوا}[المرسلات: ٤٦] {قُلْ تَمَتَّعُوا}[إبراهيم: ٣٠].
  ويصح الاقرار وغيره من المُصْمَتِ والأخرس بالإشارة إلا في أربعة بل خمسة يجمعها قوله:
  (شهادة ثم إقرار بفاحشة، قذف، لعانٌ لزوجات، وإيلاء).
  فلا يصح في الشفا وروى ان امامة بنت العاص اصمت فقال لها الحسن والحسين @ أَلِفُلان عليك شيء كذى؟ فأشارت برأسها أي نعم فبرأت وأجازت وصيتها.