الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

[وجوب ستر العورة]

صفحة 348 - الجزء 1

  الله ÷ قال «لا يقبل الله صلاة حايض إلا بخمار» ومعناه التي بلغت الحيض، وهذا في أصول الأحكام والشفا.

  وفيه: وذكر أبو العباس الحسني ¥ أن القاسم # روى هذا الخبر بلفظ «لا يقبل الله صلاة امراةٍ حائض إلا بخمار».

  وفي أمالي أحمد بن عيسى @: قال محمد: حدثنا أبو كريب عن حفص عن عمرو عن الحسن رفعه قال: قال رسول الله ÷ «أيما جارية بلغت صلت بغير قناع فلا صلاة لها».

  وأخرج أبو داود والترمذي عن عائشة قالت: قال رسول الله ÷ «لا يقبل الله صلاة الحائض إلا بخمار».

[وجوب ستر العورة]

  وفي شرح التجريد وذكر أبو بكر الجصاص في شرحه المختصر للطحاوي ما لفظه: روي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله ÷ قال «لا يصلي أحدكم في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء». وهذا في أصول الأحكام.

  وفيه: أخبرنا أبو بكر قال حدثنا الطحاوي قال حدثنا عبد الرحمن بن عمر الدمشقي قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا فطر بن خليفة عن شرحبيل بن سعد قال: حدثنا بربر أن رسول الله ÷ «كان يقول إذا اتسع الثوب فاعطفه على عاتقك فإذا ضاق فاتَّزر به ثم صل» وهذا في أصول الأحكام والشفا.

  وأخرج أحمد والطحاوي عن جابر عن النبي ÷ أنه قال «إذا اتسع الثوب فتعطف به على منكبك ثم صل، وإذا ضاق ذلك فشد به حقوك، ثم صل بعير رداء» ذكره في الجامع الصغير.

  وفي شرح التجريد: وروي عن أبي هريرة عن النبي ÷ أنه قال «إذا صلى أحدكم في ثوبه فليجعل على عاتقه منه شيئا» وهذا في أصول الأحكام وفي الشفا.