[فرع]
  خلاف فيه بين جمهور العلماء وذلك لقوله تعالى {مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ}[التوبة: ٩١] فلا يضمن الوديع وأن ضمن. وحكى عن الحسن البصري أنه إن أخذها بشرط الضمان ضمن وأن تلفت باحد الامرين أو كليهما ضمن الوديع بلا خلاف ولقوله ÷ «ليس على المستودع غير المغل ضمان» والمغل الخائن فمع الخيانة يتوجه عليه الضمان أو الجناية فيجب عليه ضمان ما جنى لقوله ÷: «على اليد ما اخذت» الحديث.
  قلت: وتغريمه لا أحدهما أو كليهما من أكل المال بالباطل. قال الله تعالى {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ}[البقرة: ١٨٨] وقال تعالى {لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ}[النساء: ٢٩].
[فرع]
  قد سبق في الباب ذكر الخبرين الراوي لهما أبو العباس | «أن النبي ÷ أمر عليا برد الودايع». يؤيده ما في الشفا روى أنه «كان عند النبي ÷ ودايع فلما أراد الهجرة سلمها إلى أم ايمن واستخلف عليا # في ردها» دل على أنه يجوز للمودع أن يودع غيره ويستخلفه في إرجاع الوديعة مع العذر الموجب للايداع كالسفر وكخشية الاحراق على الوديعة أو النهب لو بقيت لديه فانه يودعها عند الثقة ويردها مع الثقة وقد ألم بهذا كلام السيد أبي طالب.
  وإذا تلفت الوديعة فالقول له في تلفها وقال السبتي وابو طالب يبين. قلنا: أمين فلا ضمان عليه لما مر من الأخبار في عدم الضمان قلت: إلا أن يكون قد عرف بالجَحْد للودايع فهو توفيق بين القولين وكذلك القول له في ردها وعينها إذ هو امين ولقوله ÷ فلا ضمان.
  في البحر مسئلة: وعليه الرد لقوله تعالى: {فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ}[البقرة: ٢٨٣] ولا يلزمه الايصال بل التخلية اذ عليه الحفظ فقط