الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

[المقصود بالشفق]

صفحة 324 - الجزء 1

  وقال ابن إسحاق حدثني عتبة بن مسلم مولى بني تيم، عن نافع بن جبير بن مطعم، وكان نافع كثير الرواية عن ابن عباس قال: «لما افترضت الصلاة على رسول الله ÷، أتاه جبريل، فصلى به الظهر حين مالت الشمس، ثم صلى به العصر حين صار ظله مثله، ثم صلى به المغرب حين غابت الشمس، ثم صلى به العشا الآخرة حين ذهب الشفق، ثم صلى به الصبح حين طلع الفجر، ثم صلى به الظهر من غير حين صار ظله مثله، ثم صلى به العصر حين صار ظله مثليه، ثم صلى به المغرب حين غابت الشمس لوقتها بالأمس، ثم صلى به العشا الآخرة حين ذهب ثلث الليل الأول، ثم صلى به الفجر مسفراً غير مشرق، ثم قال: يا محمد: الصلاة فيما بين صلاتك اليوم وصلاتك بالأمس».

[المقصود بالشفق]

  والمراد بالشفق هو الحمرة، وهو قول جميع أهل البيت $ لا يختلفون فيه وهو مذهب عامة الفقها.

  وقال القاسم بن إبراهيم @: إنما يقول الشفق البياض من لا يعرف اللغة.

  وفي أمالي أحمد بن عيسى @ قال: حدثنا محمد بن جميل عن مصبح، عن إسحاق بن الفضل، عن عبد الله بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي $ قال: ليس فجران، إنما الفجر المعترض، والشفق، الحمرة، ليس البياض.

  وفي تحفة المحتاج: وفي رواية لابن خزيمة في صحيحة: وقت المغرب إلى أن تذهب حمرة الشفق.

  وفي بلوغ المرام: وعن ابن عمر، عن النبي ÷؟ قال: «الشفق الحمرة».

  وقال رواه الدار قطني. وفي صحاح الجوهري الشفق: بقية ضوء الشمس وحمرتها في أول الليل إلى قريب من العتمة.