الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(فصل) (ذكر ما يفسخ به النكاح)

صفحة 244 - الجزء 3

  وبه: قال: حدثنا محمد: حدثنا محمد بن راشد عن اسماعيل بن أبان عن غياث عن جعفر عن أبيه عن علي $ قال: «لا تؤتى جارية في أقل من تسع سنين، فإن فعل فعنتت، فهو ضامن».

  وفي مجموع الإمام زيد بن علي عن علي $ قال: «من وطيء جارية لأقل من تسع سنين فهو ضامن».

  دل على أن إفضاء غير الصالحة مضمون وإن كانت صالحة فلا شيء في إفضائها بالمعتاد، فإن أفضاها بغيره وسلس بولها ففيه الدية.

  ففي الشفا روى محمد بن منصور بإسناده إلى جعفر بن محمد عن آبائه عن علي $ أنه قضى بالدية لمن ضرب حتى سلس بوله وان استمسك البول فالثلث لأنها جائفة.

  وفيه: وروى ان رسول الله ÷ «قضى في الجائفة بثلث الدية».

(فصل) (ذكر ما يفسخ به النكاح)

  لا يجبر من عجز عن مؤونة الزوجة على الفراق ولا خيار لها إذ لم ينقل تخيير نساء الصحابة ¤ ولا إجبارهم مع العجز.

  قال يحيى بن الحسين سلام الله عليه: «من عجز عن نفقة المرأة لم يلزمه فراق زوجته، وعليه الإجتهاد في أمر صاحبته ونفقتها في الجِدَة. ولا يلزمه بذلك الفراق إلا من حكم بغير حكم الله فيه وفيها. الى استدلاله بقوله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ٧}⁣[الطلاق] وبقوله تعالى: {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ}⁣[الطلاق: ٧].

  وذكر في الانتصار للامام يحيى بن حمزة # قول بفسخ النكاح لذلك.

  ونسب هذا القول إلى علي # وعمر وأبي هريرة وابن المسيب وحماد وربيعة