(فصل)
  رواية عن الشعبي يرفع الحديث إلى النبي ÷ قال «من ترك دابة بمهلك فأحياها رجل فهي لمن أحياها».
(فصل)
  أخرج البخاري عن ابن عباس أن رسول الله ÷ قال «إن الله حرم مكة فلم تحل لأحد قبلي، ولا تحل لأحد بعدي، وانما أحلت لي ساعة من نهار، لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها، ولا ينفر صيدها، ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف» وأخرج مسلم عن عبد الرحمن بن عثمان التميمي أن رسول الله ÷ «نهي عن لقطة الحاج» وزاد أبو داود قال ابن وهب: يعني في لقطة الحاج ... يتركها حتى يجدها صاحبها».
  وفي الشفا خبر «ورخص رسول الله ÷ في العصا والسوط والحبل وأشباهه يلتقطه الرجل فينتفع به» وأخرج أبو داود عن جابر قال: «رخص رسول الله ÷ في العصا والسوط والحبل وأشباهه يلتقطه الرجل وينتفع به» وفي رواية «عن جابر» ولم يذكر «النبي ÷».
  دل على أنه لا يجب التعريف بما يتسامح بمثله. وأنه يجوز الانتفاع به واستهلاكه.
  وقد اخرج المحقر في جواز الانتفاع دون سائر اللقطة بالتخصيص هذا. يؤيده ما أخرج البخاري عن أبي هريرة عن رسول الله ÷ «انه ذكر رجلاً من بني إسرائيل» وساق الحديث، وخرج ينظر لعل مركبا قد جاء بما له فإذا بالخشبة فأخذها لأهله حطباً فلما نشرها وجد المال والصحيفة».
  قال في الهداية: ويجوز أخذ سواقط الثمر.
  أخرج البخاري ومسلم وأبو داود عن أنس وأبي هريرة أن رسول الله ÷ «مر بتمره في الطريق فقال لولا أني أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها».
  وفي شرح الهداية ما لفظه وفي حديث أنَّ للمضطر أن يرى الحب ويأكل منه ولا يتخذ خبية. وفي حديث عمر «إذا مر أحدكم بحائط فليأكل ولا يتخذ نبانا» والنبان: الوعاء الذي يحمل فيه الشيء ويوضع بين يدي الانسان وأخرج النسائي عن