(فصل)
(كتاب النكاح)
  هو حقيقة في العقد، على مختار أئمتنا $ قال الله تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ}[الأحزاب: ٤٩] الآية وقال الله تعالى {فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ}[النساء: ٢٥] وقال تعالى {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ}[النساء: ٣] والطيب أن يكون من الحلال.
  واستدلال المخالف بقول النبي ÷ «لعن الله ناكح البهيمة» صرف الكلام عن الحقيقة كون الموطوء من غير جنس الواطي وتعذر العقد بينهما شرعا والسابق إلى الفهم هو العقد عند الإطلاق وعدم القرينة.
(فصل)
  والآيات والأخبار الدالة على شرعيته وفضله كثيرة جدا قال الله تعالى {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً}[النساء: ٣] وقال عز قائلا {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ}[النور: ٣٢].
  وقال في كتاب العلوم أمالي الإمام أحمد بن عيسى @: حدثنا محمد قال حدثنا محمد بن اسماعيل عن وكيع عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله قال «قال لنا النبي ÷: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فليصم فإن الصوم له