الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(فصل) وإذا تلف المبيع قبل التسليم إلى المشتري.

صفحة 88 - الجزء 4

  قلت: المراد: يقضي على البايع برد الثمن للمشتري.

  وأخرج ابن ماجة عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله ÷: «اذا ضاع للرجل متاع أو سرق له متاع فوجده في يد رجل يبيعه فهو أحق به ويرجع المشتري على البايع بالثمن».

  وأخرج النسائي عن سمرة قال: قال رسول الله ÷: «الرجل أحق بعين ما له إذا وجد ويتبع البايع من باعه».

  قال في الشفا: ومن غصب عبداً ثم باعه بثمن فلا خلاف أن المشتري له يرجع بما وزنه من الثمن على البايع. ذكره السيدان الأخوان.

  وفيه: وروي عن النبي ÷ «أنه حكم في عبد بين رجلين أعتقه أحدهما بنصف قيمته عليه لشريكه إن كان مؤسرا ولم يحكم عليه بنصف عبد مثله» فصار أصلا في ضمان العبد بالقيمة دون المثل وهكذا حكم ذوات القيم جميعا قياسا على العبد.

  وفي أصول الأحكام خبر: وعن النبي ÷ انه قال: «الخراج بالضمان». دل على أن من اشترى عبداً صانعا فاستغله ثم استحق بالغلة وله كرا المثل لانه لا يستحق مع ضمان العبد ضمان المنافع وكرا المثل لكن يستحق الكرا والخراج بالضمان إلى أن قال: إذا كانت الغلة أكثر من الكرا كان للمستحق كرا المثل على المشتري وما زاد على مقدار المثل كان لبيت المال لأنه ملكه من وجه محظور.

  قلت: وهذا أحوط لمن استحق عليه فإن استعمله⁣(⁣١) المستحق لزم الخراج ولا يصح لمن يقول ان المستعمل لا يلزمه الخراج لقوله ÷ «الخراج بالضمان» فليس هو على عمومه وإلا لزم في الغاصب والمرتهن والله اعلم.

(فصل) وإذا تلف المبيع قبل التسليم إلى المشتري.

  فقال في الأحكام: لو أن رجلا اشترى من رجل متاعا ونقده بعض ثمنه فقال


(١) ينطر ولعله غير المستحق انتهى.