(فصل) (فيما يزيل إمامته)
(فَصْلٌ) (فيما يُزيل إمامته)
  قال في الأحكام: تزيل إمامة الإمام أن يأتي بكبيرة من الكبائر والعصيان فيقيم عليها ولا ينقل بالتوبة عنها، فإذا كان كذلك وأقام على ذلك زالت إمامته وبطلت عدالته ولم يلزم الأمة تبعه وكان عند الله من المخذولين الملعونين، المسخوط عليهم، الفاسقين الذين تجب عداوتهم، وتحرم موالاتهم.
  قال في الجامع الكافي وسمعت القاسم #: فمن اقام من اهل البيت فعمل بغير ما ينبغي فقال قال رسول الله ÷: «يقول الله ø لجبريل: يا جبريل ارفع النصر عنهم فإني لا أرضى هذا الفعل في زرع هذا النبي ÷»
  وفي الأحكام حدثني أبي عن أبيه يرفعه إلى النبي ÷ قال: قال رسول الله «يقول الله ø لجبريل #: يا جبريل إرفع النصر عنه وعنهم، فاني لا أرضى هذا الفعل في زرع هذا النبي».
  قال في الشفا ثم اختلفوا إذا تاب سرا هل تعود ولايته من دون تجديد الدعوة أو لا بد من تجديدها؟ فذهب الهادي والمؤيد بالله إلى أنه يجب عليه أن يتوب فإذا تاب سرا لم يجب عليه تجديد الدعوة، وعند الناصر للحق تبطل الإمامة بالفسق ولا تعود إلا بتجديد الدعوة وهو ممنوع عما للأئمة القيام به إلى أن يتوب وتجديد الدعوة، قلت: والاحسن التوفيق بين القولين إن ظهر فسقه أو جوره لم تعد ولايته إلا بعد التوبة والتجديد للدعوة وإن كان فعله للكبيرة سرا وجب عليه التوبة من دون تجديد دعوه فذلك داخل تحت قوله ÷ «من اتى شيئا من هذه القاذورات فليستتر بستر الله» وجميع الكبائر قاذورات فأمر الفاعل بالستر على نفسه والكتمان والتوبة مقبولة بشروطها فيما بينه وبين الله تعالى ولأن إظهار ما اقترفه سرا يضعف أمره في القلوب ويغض على تعظيمه فلا يجوز أن يظهر ما يؤدي إلى هذا وقد قال ÷ «أقيلوا للكرام عثراتهم» والكريم هو التقي قال الله تعالى {إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ}[الحجرات: ١٣]