(فصل)
  ولا قتل على سارق تعدد منه السرق ولو جاور. الخمس المرات لقوله تعالى {فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا}[المائدة: ٣٨] فَإن قيل: فما يقال فيما رواه في أصول الأحكام «أن رسول الله ÷ أمر بقطع سارق في أربع مرات»؟ قلنا: في هذا الحديث ما يدل على انه انما قطع في السرقة فقط. وفيه: وقد روي عن جابر بن عبد الله قال «جيء بسارق الى رسول الله ÷ فقال: اقتلوه فقالوا: يا رسول الله: إنه سرق فقال: اقطعوا. قال: فقطع. وعلى هذا إلى أن أتى به الخامسة فقال: اقتلوه. فقال جابر: فانطلقنا به فقتلناه». وفي رواية «فخرجنا الى مربد الغنم فأشار بيديه ورجليه فتنافرت الإبل عنا. قال: فلقيناه الحجارة حتى قتلناه». وهو في شرح التجريد عن محمد بن المنكدر عن جابر. وبمعناه في السنن لأبي داود وللنسائي. وفي السنن لأبي داود: ثم أتى به فقال: اقتلوه. قال جابر فانطلقنا به فقتلناه، ثم اجتررناه فألقيناه في بير ورمينا عليه بالحجارة» وهذا لفظ أبي داود. قلنا: قال النسائي: هذا حديث منكر، وأحد رواته ليس بالقوى. قلنا على فرض صحته أمره ÷ بأن يقتل في أول مرة: يدل على ان النبي ÷ عرف منه حالا استحق بها القتل، وأنه لم يكن للسرقة. والله أعلم. وقال الخطابي شارح السنن ويحتمل أنما فعله إن صح الحديث فعله بوحي من الله او اطلاع منه على ما سيكون منه فيكون معنى الحديث خاصا به.
(فَصْلٌ)
  واذا دخل اللص بيت الرجل يريد نفسه أو حريمه فدمه حلال قال في الجامع الكافي: واذا دخل رجل دار قوم لسرقة أو غير ذلك فقتله صاحب المنزل فقد بلغنا عن النبي ÷ في مثل هذا انه لا شيء على قاتله، ولكن ينبغي لصاحب المنزل ان يتثبت إن أمكنه ذلك حتى يأسره أو ينظر ما حاله، فان هو مانعه أو خاف ان يبدره فقتله لا شيء عليه وفيه: قال محمد فيما أخبرنا زيد، عن ابن هارون، عن سعدان عنه قال: جاء رجل إلى النبي ÷ فقال: اللص يريدني. قال: مانعْهُ قال: ان قتلته قال فإلي النار قال: فإن قتلني. قال: فإلى الجنة».
  وفيه عن أبي قابوس بن المخارق قال: «قال رجل: يا رسول الله أرأيت رجلا