(فرع)
  ذلك اي اخراجها من الإيمان كما قال ÷: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» وذلك صحيح لأن الزنا أكثر ما فيه أنه فسق، والفسق لا يمنع النكاح سواء طرأ علي النكاح أو طرأ النكاح عليه وقال الله تعالى: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ}[النساء: ٢٤] وقال ÷ «الحرام لا يحرم الحلال».
  وقد أخرج الأصيلي من رواية موطأ مالك بسنده إلى الشعبي أن رجلا أتى عمر بن الخطاب - فقال إن بنتا لي ولدت في الجاهلية فأستخرجتها - فأسلمت وأصابت حداً فعمدت إلى الشفرة فذبحت نفسها فأدركتها وقد ذبحت بعضها أوداجها فداويتها فبرأت ثم نسكت وأقبلت على الفرائض وهي تخطب إلي، فأخبرني عن شأنها الذي كان. قال عمر: أتعمد الى ستر ستره الله فتكشفه لئن بلغني أنك ذكرت شيئا من أمرها لأجعلنك نكالا لأهل الأمصار بل أنكحها نكاح العفيفة المسلمة».
(فرع)
  والحرام لا يقتضي تحريم المصاهرة لما تقدم من قوله تعالى {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ}[النساء: ٢٤] والحديث ولما في الأحكام.
  قال يحيى بن الحسين ¥: أجمع آل رسول الله ÷ انه لا يحرم حرام حلالا، وتفسير ذلك أن يفجر الرجل بامرأة، وأراد أن يتزوج أمها كان جائزاً له عندنا. وكذا لو فجر بالأم جاز أن يتزوج بالبنت في قولنا.
  وفي أصول الأحكام: روي عن عائشة قالت: «سئل رسول الله ÷ عن الرجل يتبع الأم حراما أينكح ابنتها أو ينكح البنت حراما اينكح امها؟ قال: لا يحرم الحرام الحلال إنما يحرم ما كان نكاحا حلالاً.
  وأخرج ابن ماجه عن نافع عن ابن عمر، عن النبي ÷ قال: «لا يحرم الحرام الحلال».
  واختلف ائمتنا $ في تحريم نكاح البنت من الزنا فقال الأكثر منهم يحرم لقوله تعالى {وَبَنَاتُكُمْ}[النساء: ٢٣] خلقت من مآئه وهي بضعة منه.