الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(فصل) [في أذان من جمع بين الصلاتين]

صفحة 313 - الجزء 1

  وفي مجمع الزوائد: عن رجل من أصحاب النبي ÷ قال: «سُئل رسول الله ÷: أي الاعمال أفضل؟ قال شعبة، قال أفضل الاعمال الصلاة لوقتها، وبر الوالدين. قال: رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح.

  وفيه عن أبي هريرة عن النبي ÷ أنه قال: «يا عائشة؛ اهجري المعاصي، فإنها خير الهجرة، وحافظي على الصلوات؛ فإنها أفضل البر». قال: رواه الطبراني في الأوسط.

(فصل) [في أذان مَن جمع بين الصلاتين]

  في أمالي أحمد بن عيسى @، قال محمد بن منصور: حدثنا محمد بن جميل، عن أبي ضمرة، عن جعفر، عن أبيه @ أن رسول الله ÷. «صلي الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين بعرفة؛ لم يُسبَّح بينهما، وصلى المغرب والعشاء بجمع بأذان واحد وإقامتين؛ لم يُسبِّحْ بينهما».

  وفي مسند الهادي # ما لفظه: ثم أذن بلالُ وأقام فصلَّى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ولم يُصَلِّ بينهما، وهذا في يوم عرفة.

  وفيه أيضاً ما لفظه: حتى أتي المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يُسبِّحْ بينهما.

  وفي شرح التجريد روي جعفر عن أبيه @، عن جابر «أن النبي ÷ صلاهما بالمزدلفة بأذان واحد وإقامتين» وهذا في أصول الأحكام.

  وفي مجموع زيد بن علي @؛ عن أبيه، عن جده، عن علي $ قال: لا يصلي الإمام المغرب والعشاء إلا بجمع. يعني مزدلفة حيث تحصب