الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(فصل)

صفحة 284 - الجزء 4

(فصل)

  في الجامع الكافي وروى محمد بإسناده عن النبي ÷ «من حلف بملة غير ملة الإسلام كاذباً متعمداً فهو كما قال».

  وفي الشفا خبر: وروى عن النبي ÷ أنه قال «من حلف فقال أنا بري من الله فكان صادقا فهو كما قال» وفيه خبر وعن النبي ÷ أنه قال «من حلف فقال أنا بري من الإسلام فإن كان كاذبا فهو كما قال وإن كان صادقا فلم يرجع إلى الإسلام سالماً» ولم يوجب في ذلك كفارة.

  وأخرج أبو داود والترمذي والنسائي عن ثابت بن الضحاك قال: قال رسول الله ÷ «من حلف بملة غير ملة الإسلام كاذباً فهو كما قال» ولأبي داود والنسائي من طريق اخرى قال: قال رسول الله ÷ «من حلف فقال أنا بريء من الإسلام فإن كان كاذباً فهو كما قال» الحديث الذي أخرجه في الشفا من دون زيادة ولم يوجب في ذلك كفارة إنما رواها القاضي زيد في شرحه.

  وفي شرح القاضي زيد | على التحرير قال: إذا قال الحالف لنفسه: عليه لعنة الله إن فعل كذا. لم يكن يمينا. ولو قال: هو بري من الله والله بريء منه فليس فيه إلا الاستغفار.

  قلت: ولا ينفع الاستغفار الذي جرى عرف العامة به فإنما هو باللسان. بل المراد بالاستغفار: هو المقرون بالتوبة والندم والعزم على أن لا يعود إلى هذه المعصية وتكرير كلمة التوحيد، والإنابة إلى الملك المجيد، وإلا فلا يأمن بما اقترفه العذاب الشديد.

  ويجوز التحليف باليمين الزبيرية⁣(⁣١) في العظائم.

  روى الإمام السيد أبو طالب # في الإفادة أن يحيى بن عبد الله # قال للزبيري وهو عبد االله بن مصعب: إن عندنا يمينا لا يحلف بها أحد كاذباً إلا عوجل بالعقوبة، قل: [برئت من حول الله وقوته واعتصمت بحولي وقوتي وتقلدت الحول والقوة دون الله استكباراً على الله واستغناء عنه واستعلاء عليه إن كنت قلت هذا الشعر] إلى آخر القصة وقد


(١) بحث في اليمين الزبيرية.