[الإخلال بشرط أو فرض يفسد الصلاة]
(باب ما يفسد الصلاة)
[الإخلال بشرط أو فرض يفسد الصلاة]
  في أمالي أحمد بن عيسى @ قال محمد: حدثنا محمد بن جميل عن محمد بن فضيل، عن يحيى بن سعيد، عن النعمان بن مرة عن النبي ÷ في أنه قال لنفرٍ من أصحابه «كيف قولك في السارق والزاني والشارب قبل أن ينزل فيهم ما نزل؟ فقالوا: الله ورسوله أعلم، فقال: هنّ فواحش وفيهن عقوبة، وإن شَرَّ السرقة الذي يسرق صلاته فقالوا: يا رسول الله ÷ وكيف يسرق صلاته؟ قال لا يتم ركوعها، ولا سجودها».
  وأخرج هذا الحديث مالك في الموطأ عن النعمان بن مرة عن النبي ÷.
  وفي الجامع الصغير للأسيوطي عن النبي ÷ أنه قال «أسوأ الناس سرقةً الذي يسرق من صلاته لا يتم ركوعها ولا سجودها ولا خشوعها» قال رواه أحمد بن حنبل، والحاكم في المستدرك، عن أبي قتادة والطيالسي وقال: رواه أحمد بن حنبل أيضاً وأبو يعلي في مسنده عن أبي سعيد عن النبي ÷.
  وفي أمالي أحمد بن عيسى @: قال محمد: حدثنا إسماعيل بن موسى عن عيسي بن يونس، عن عبد الله بن عمر، عن سعيد بن سعيد، عن أبي هريرة قال «كان النبي ÷ جالسا في المسجد ناحية وَرَجُلٌ يصلي فصلى ثم أتى النبي ÷ فسلم عليه فقال وعليكم: ارجع فصل فإنك لم تصلِّ قال ثم صلى، ثم أتى النبي ÷ فسلم عليه فقال وعليكم ارجع فصلّ فإنك لم تصلّ، قال الرجل في الثالثة أو في التي تليها فعلمني، فقال: إذا افتتحت الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبّر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القران، ثم اركع حتى تطمئن راكعاً، ثم ارفع حتى تستوي قائماً، ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها».
  وأخرج أبو داود والترمذي والنسائي عن رفاعة بن رافع «بَيْنَا نَحْنُ في المسجد إذ جاء رجل كالبدوي فصلي فأخف في صلاته، ثم انصرف فسلم على النبي ÷، فقال النبي ÷ وعليك. فارجع فصل فإنك لم تصل، فرجع فصلى ثم جاء فسلم على