(باب فرايض الجد والجدة)
(باب فرايض الجد والجدة)
  قال في أصول الأحكام: لا خلاف في أن الجد لا يحجبه إلا الأب لأنه يدلي به وكل عصبة تدلي بغيره فإنه يحجبه من يكون إدلاؤه به.
  وفيه وعن علي # أنه كان يقاسم بين الجد والإخوة، وشبه الجد بالمسيل وقال مثله مثل مسيل شق منه نهر ثم شق من ذلك النهر تهران فأحد النهرين إلى النهر الثاني أقرب منه إلى المسيل الذي هو الأصل. وهو قول زيد بن ثابت وشبهه زيد بالشجرة فقال مثله مثل الشجرة لها غصن ثم خرج من الغصن غصنان فأحد الغصنين إلى الغصن الآخر أقرب منه إلى أصل الشجرة.
  وروى عن أبي بكر وابن عباس وابن الزبير وعائشة وغيرهم أنهم جعلوا الجد بمنزلة الأب واسقطوا معه الأخ.
  وأخرج البخاري عن ابن الزبير أنه كتب إليه أهل الكوفة في الجد فقال أما الذي قال فيه رسول الله ÷ «لو كنت متخذا من هذه الأمة خليلا لا تخذته خليلا فأنزله أبا». يعني أبا بكر.
  وقال في المجموع عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي $ أنه كان يجعل الجد بمنزلة الأخ إلى السدس وكان يعطي الأخت النصف وما بقي فللجد وكان يعطي الأختين وأكثر من ذلك: الثلثين وما بقي فللجد وكان لا يزيد الجد مع الولد على السدس إلا أن يفضل من المال شيء نحو أن يموت الميت ويخلف بنتاً وجدا فللبنت النصف وللجد السدس بالفرض والباقي بالتعصيب فيكون له وان كان يقول: في أخت لاب وأم وأخت لاب وجد للاخت من الأب والأم النصف وللاخت من الأب السدس تكملة الثلثين وما بقي فللجد وكان يقول في أم وامرأة وأخوات وإخوة وجد: للمرأة الربع وللأم السدس ويجعل ما بقي بين الأخوات والإخوة والجد للذكر مثل حظ الانثيين.
  وهو بمنزلة الأخ إلا أن يكون سدس جميع المال خير له من المقاسمة فنعطيه سدس جميع المال وكان لا يورث إبن أخ مع جد ولا أخا لام مع جد وكان يقول في زوج وأم وأخت وجد للزوج النصف ثلاثة وللاخت ثلاثة وللام سهمان وللجد السدس