الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(فصل) [في من نذر بذبح نفسه أو ولده]

صفحة 157 - الجزء 3

(فصل) [في من نذر بذبح نفسه أو ولده]

  قال الله تعالى {ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا}⁣[النحل: ١٢٣] فأمرنا باتباع ابراهيم والإقتداء بشريعته. فمن نذر بذبح نفسه أو ولده أو أخيه عند مقام إبراهيم أو في منى أو نحوهما فلا يجوز له الوفاء بذلك قال الله تعالى {وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا}⁣[النساء: ٢٩ - ٣٠] الآية بل يلزمه الاقتداء اتباعاً لإبراهيم خليل الله # بذبح هدي هنالك قال الله تعالى {وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ ١٠٧}⁣[الصافات].

  ويؤيد هذا ما نقله في شرح التجريد وهو: أنه ثبت أن إبراهيم أمر بالافتداء بذبح الكبش عن ابنه إسماعيل # فسار لذبح الكبش مسرح في الإفتداء لذبح الابن في شريعته، ولم يثبت نسخه، فيجب: أن يكون لنا مسرح.

  وروي هناد: حدثنا أبو الأحوص عن ليث عن عطاء قال: نذر رجل أن ينحر إبنه فأتى ابن عباس فسأله فأمره أن يفديه بكبش ثم قرأ ابن عباس هذه الآية {وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ ١٠٧}⁣[الصافات] وفي أصول الأحكام عن علي # في رجل نذر أن يذبح ابنه قال: عليه بدنة.

  خبر: وعن ابراهيم ينحر بدنة. وعن عطاء من حلف لينحر ابنه: ينحر بدنه.

  والمراد بذبح البدنة عندنا أنه تبيين الأفضل لأنه لا خلاف في أن من وجبت عليه شاة وعدل إلى البدنة أنه أفضل.

  وقولنا تبيين الأفضل لما ذكره رزين عن محمد بن المنتشر «أن رجلا نذر أن ينحر نفسه إن نجاه الله من عدوه فسأل ابن عباس فقال له سل مسروقاً فسأله فقال: