الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(فصل) في عقود نكاح الماليك وأحكامه:

صفحة 280 - الجزء 3

  قال في الأحكام: قال يحيى بن الحسين @: إذا ملكت المرأة زوجها أو بعضه فقد حرمت عليه وانفسخ النكاح بينهما بلا طلاق لأنه لو ثبت النكاح بعد الملك لها ولم ينفسخ لجاز للعبد أن ينكح مولاته.

  ويرتفع النكاح بطرو الرق عليهما أو على احدهما بعد الحرية. قال الله تعالى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ}⁣[النساء: ٢٤] فاستثنى ملك اليمين ولم يفصل بين أن يكون معها زوج أم لا.

  قال في الثمرات: وعن أبي سعيد الخدري «أن المسلمين لما أصابوا بأوطاس سبايا لهن أزواج من المشركين وكرهوا غشيانهن وتأثموا فنزلت الآية، ومعنى ذلك قول الفرزدق:

  وذات خليل أنكحتها رماحنا ... حلال لمن يبني بها لم تطلق

  فإن قلت: هذه الآية تقتضي أن المشتري لو ملك الزوجة انفسخ النكاح بينها وبين المتزوج بها كالمسبية فيجوز للمشتري نكاحها.

  قلت: فرق ما بين المسبية وغيرها حديث بريرة حيث عتقت بتسليم مال الكتابة أن النبي ÷ خيرها بين الفسخ والبقاء مع أن العتق في النفوذ أبلغ حالا من الشراء.

  فهذه الثلاثة التي يرتفع النكاح بعد ثبوته عند طروها. والرابع الذي يصير به موته النكاح مرتفعا حراما: الرضاع. وسيأتي ان شاء الله في بابه.

(فصل) في عقود نكاح الماليك وأحكامه:

  قال الله تعالى {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ}⁣[النساء: ٣] وقال تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ}⁣[البقرة: ٢٢٩] والحكم عام للحر والمملوك فيهما.

  وفي شرح التجريد للمؤيد بالله #: أخبرنا أبو العباس الحسني |: حدثنا الحسين بن علي بن عبد الحميد القطان: حدثنا الحسين بن علي بن محمد