(فصل) (في صفة المؤتمين وأحكامهم في الصلاة)
  وأخرج البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي عن ابن عباس قال صليت مع رسول الله ÷ فقمت عن يساره فأخذ بذؤابتي فجعلني عن يمينه» واحتج بهذا الشيخ سراج الدين في تحفة المحتاج وقال: متفق عليه يعني رواه البخاري ومسلم واحتج به في بلوغ المرام بلفظ «فاخذ برأسي من ورائي» وقال متفق عليه يعني رواه البخاري ومسلم.
  وفي أمالي أحمد بن عيسى @ قال محمد بن منصور عن أحمد بن عيسى عن حسين عن أبي خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي $ قال «أتينا رسول الله ÷ أنا ورجل من الأنصار فتَقَدَّمَنا رسول الله ÷ وخلَّفنا خلفه يصلي بنا، ثم قال: إذا كان اثنان فليقم أحدها عن يمين الآخر» وهو في الشفا.
  وفيه أيضاً قال محمد بن منصور: حدثني أحمد بن عيسى عن حسين عن أبي خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي $ أنه «أتاه رجلان فسلما عليه وهو في المسجد فقال صليتما قالا: لا قال: ولكنا قد صلينا فتنحيا فَصَلِّيا وليؤم أحدكما صاحبه ولا أذان عليكما ولا إقامة ولا تطوع حتى تَبْتَدِ بالمكتوبة».
[حكم صلاة المرأة في جماعة مع الرجال]
  وفي شرح التجريد أخبرنا أبو العباس الحسني | قال أخبرنا يوسف بن محمد النسائي قال: حدثنا علي بن سهل بن المغيرة قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير عن زهير بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري أنه سمع رسول الله ÷ يقول: خير صفوف الرجال المقدم، وشرها المؤخر، وخير صفوف النساء المؤخر، وشرها المقدم» وهو في أصول الأحكام وروى في الشفا «شر صفوف النساء أولها».
  وفي شرح التجريد قال: روى عن النبي ÷ أنه قال «أخِّروهن حيث أخَّرهن الله» وهو في أصول الأحكام والشفا واحتج به في بلوغ المرام وقال رواه مسلم.
  وأخرج مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي عن أبي هريرة قال ÷ «خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها».