الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(فصل) (الحكم بالشاهد الواحد واليمين)

صفحة 487 - الجزء 4

(فصل) (الحكم بالشاهد الواحد واليمين)

  قال في الجامع الكافي قال القاسم # فيما روى عبد الله عن محمد عن جعفر الطبري عنه قال ما رأيت أهل البيت يختلفون في اليمين مع الشاهد يعني في جواز ذلك قال محمد بلغنا عن علي # أنه قضى بيمين وشاهد في الحقوق وقال محمد بن علي @ كان علي # يقبل شاهداً ويميناً في الدين وحده وكان محمد بن علي @ يحلف بالله أن عليا # قضى بشاهد ويمين بالكوفة يعني في الأموال.

  وروى محمد بأسانيده عن جابر وأبي هريرة وسعد بن عبادة «أن النبي ÷ قضى بشاهد ويمين».

  وعن أبي ضمرة وسفيان الثوري والسري بن عبد الله وداهر الرازي كلهم رووا عن جعفر عن أبيه $ عن النبي ÷ مثل ذلك.

  وعن السري عن جعفر عن أبيه @ عن ابيه عن جده $ «أن النبي ÷ قضى باليمين مع الشاهد الواحد في الحقوق».

  قال محمد لا يجوز ان يقضي باليمين مع الشاهد الواحد في الحدود والنكاح والطلاق ولا الرجعة بعد انقضا العدة أنه كان قد راجعها في العدة لم يقبل قوله إنما بلغنا أن عليا # كان يقبل اليمين مع الشاهد في الحقوق.

  وفي شرح التجريد للمؤيد بالله # الأصل في القضا بالشاهد واليمين هي الاخبار التي اشتهرت واستفاضت منها خبر عمرو بن دينار عن ابن عباس «أن النبي ÷ قضى باليمين مع الشاهد» وروي ايضا عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول الله ÷.

  وروي أيضاً عن سهل بن ابي صالح عن ابيه عن زيد بن ثابت عن رسول الله ÷.