الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(فصل)

صفحة 46 - الجزء 5

(فَصْلٌ)

  ويجوز أن يكتب القاضي إلى القاضي فيما ثبت عنده ليحكم به

  في الشفا: خبر وروى الضحاك بن سفيان قال كتب إلى رسول الله ÷ أن أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها

  وأخرج أبو داود عن ابن المسيب قال كان عمر بن الخطاب يقول الدية على العاقلة وهم يرثونها ولا ترث المرأة من دية زوجها فقال له الضحاك بن سفيان أن رسول الله ÷ كتب إلي أن أورث امرأة اشيم الضبابي من دية زوجها وكانت من ذلك، ولا يعمل بأنه كتاب الحاكم إلا ببينة عادلة كاملة لا قوم آخرين فرجع عمر عن شتباه الخط

  ولا يقبل أيضا الكتاب من الحاكم إلى الحاكم إلا في غير حد أو قصاص كما ذكره السيدان أبو طالب والمؤيد بالله @ لمذهب الهادي #

  وفي الشفا عن عمر أنه قال لعبد الرحمن بن عوف: أرأيت لو رأيت رجلا سرق أوزنا؟ فقال: أرى شهادتك كشهادة رجل من المسلمين قال: أصبت. وبه قال ابن عباس ولا مخالف لهم في الصحابة فجرى مجرى الإجماع في كونه حجة

  ويحكم الحاكم بعلمه فيما عدا الحد والقصاص للتغليظ في أمرهما والزجر عن عدم التثبت في شأنها قال الله تعالى {وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ}⁣[المائدة: ٤٨] وقال تعالى {إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ}⁣[النساء: ١٠٥] وقال ÷ لهند «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف» لعلمه ÷ بشح أبي سفيان

  وأخرج ابن ماجة عن أبي سعيد قال: قال رسول الله ÷ «لا يحقرن أحدكم نفسه» قالوا يا رسول الله كيف يحقر أحدنا نفسه؟ قال: «يرى أمرا لله عليه لله فيه مقال. ثم لا يقول فيه فيقول الله ø: وجل ما منعك أن تقول في كذا وكذا فيقول خشيت الناس فيقول: أنا كنت أحق أن تخشى».