الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(تمام المناسك) (النسك العاشر: طواف الوداع)

صفحة 111 - الجزء 3

  وفيه وفي الشفا وأصول الأحكام عن ابن عباس قال: «كان الناس ينصرفون على كل وجه فقال النبي ÷: «لا ينفر أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت».

  وفي الشفا عن ابن عباس قال: «أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه قد خفف عن المرأة الحائض».

  وأخرج مسلم وأبو داود عن ابن عباس قال: «لا ينفر أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت».

  وفي الجامع الصغير للسيوطي قال رسول الله ÷: «من حج هذا البيت أو اعتمر فليكن آخر عهده: الطواف بالبيت» قال: أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة والضياء عن الحارث الثقفي.

  وأخرج الستة واللفظ لأبي داود عن عائشة «أن النبي ÷ ذكر صفية بنت حي فقيل أنها قد حاضت فقال رسول الله ÷ لعلها حابستنا؟ فقالوا يا رسول الله إنها قد أفاضت قال: فلا إذا».

[حكم المرأة التي أتاها الحيض بعد طواف الزيارة]

  دل هذا الحديث على سقوط الطواف عمن طافت طواف الزيارة وأتاها الحيض أو النفاس، وأن الطهارة شرط في الطواف منهما.

  ويلزمها البدنة إن طافت حالها تغليظا في طواف الزيارة.

  وان كان حدثاً أصغر أو كان غير طواف الزيارة فما استيسر من الهدي ولهذا أبحاث في كتب الفروع.

  وقد قاله في أمالي الإمام أحمد بن عيسى @ قال محمد: مناسك الحج ينبغي أن يكون فيها على طهر وإن رمى أو وقف على غير طهر أجزاه ماخلا الطواف بالبيت وحده لأنه جاء «أن الطواف بالبيت بمنزلة الصلاة إلا أن الله أحل الكلام فيه».