الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(باب الإقالة)

صفحة 92 - الجزء 4

(باب الإقالة)

  هي لفظ من المقيل يحصل به ملك المستقيل. قال الله تعالى {فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ ٨٥}⁣[الحجر] في شرح الأحكام لابن بلال | في فصل الإقالة ما أخبرنا السيد أبو العباس | قال: أخبرنا عبد العزيز بن إسحاق قال: حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا المحاربي قال: حدثنا نصر بن مزاحم قال: حدثني ابراهيم بن الزبرقان عن أبي خالد قال: حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب # قال: قال رسول الله ÷: «من أقال نادماً أقاله الله ø نفسه يوم القيامة، ومن أنظر معسرا أو وضع له أظله الله جل شأنه في ظل عرشه».

  وفي البستان في الأدلة على البيان لابن مظفر قال رسول الله ÷: «من أقال نادماً بيعته أقاله الله عثرته يوم القيامة» أي رفعها.

  وأخرج أبو داود عن أبي هريرة أن رسول الله ÷ قال: «من أقال مسلما أقال الله عثرته». وأخرجه ابن ماجة بزيادة يوم القيامة. وأخرج البيهقي في السنن عن أبي هريرة أن رسول الله ÷ قال: «من أقال نادما أقاله الله يوم القيامة». وأخرج في الموطا عن عمرة بنت عبد الرحمن قالت: ابتاع رجل ثمرة حائط في زمان رسول الله ÷ فعالجه وقام به حتى تبين له النقصان فسأل رب الحائط أن يضع له أو يقيله فحلف أن لا يفعل فذهبت أم المشتري إلى رسول الله ÷ فذكرت ذلك له فقال: تآلى أن لا يفعل، فسمع ذلك رب الحائط فأتى رسول الله ÷ فقال: يا رسول الله: هو له».

  قال في الأحكام القول فيمن اشترى سلعة ثم ردها معها فضلا تفسير ذلك أن يشتري الرجل عبداً أو سلعة لم ينتفع منها بلبن ولا غيره ثم يكرهها فيستقيل صاحبها فيأبى ان يقيله إلا أن يطرح له بعض ما أخذ من الثمن فيطرح عنه المشتري بعض الثمن فهذا إذا كان على هذه الحالة فلا يجوز عندنا إنما هي قيلولة وإحسان أو ترك لما في يد الإنسان إلا أن يكون شيئا يتبرع به المستقيل. لم يطلبه المقيل ولم يشرطه فذاك إن كان كذلك برٌ وإحسان ولا بأس بالخير والبر فأما على طريق الاضطرار فلا