(كتاب الشهادات)
(كتاب الشهادات)
  قال الله تعالى {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا}[البقرة: ٢٨٢].
  دل قوله تعالى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا على وجوب تحمل الشهادة وجوب أدائها أن يشهدوا بالحق إذا طلب منهم إقامة الشهادة ويُمَكَّنوا من ذلك فالنهي مقتضاه تحريم أن يأبوا عن تحملها ومقتضى قوله تعالى: {وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ}[البقرة: ٢٨٣] وجوب أدائها أيضا وقال تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ١٣٥}[النساء] وقال {إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ٨٦}[الزخرف] وقال تعالى {وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ}[الإسراء: ٣٦].
  وفي شرح التجريد واصول الاحكام والشفا عن ابن عباس قال سئل النبي ÷ عن الشهادة قال: «ترى هذه الشمس على مثلها فاشهد وإلا فَدَعْ».
  وفي التلخيص لابن حجر بعد إيراد هذا الحديث باللفظ قال: أخرجه العقيلي والحاكم وأبو نعيم في الحلية وابن عدي والبيهقي من حديث طاووس عن ابن عباس وصححه الحاكم وفي إسناده محمد بن سليمان بن سموءل وهو ضعيف قال البيهقي لم يرو من وجه يعتمد عليه.
  وفي الشفا: خبر وقول النبي ÷ «إن عرفت مثل هذه، الشمس فاشهد والإ فدع».
  وفي الجامع الكافي قال أحمد بن عيسى: فيما حدثنا محمد بن جعفر التميمي عن