الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(باب فرائض الأب والأم)

صفحة 285 - الجزء 5

(بَابُ فَرائِض الأب والأم)

  الحكم أن الاب عصبة الا مع الابن وبني البنين فذو سهم إتفاقا لقوله تعالى {لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ}⁣[النساء: ١١] وهو أقرب العصبات بعد الابن ومع البنت له السدس بالتسهيم والثلث بالتعصيب كما قدمناه آنفا وفرضها في مسئلة أبوين وابنتين وزوجة أن لكل واحد منها تسع وتسع لها أخرجه الطحاوي من راية الحارث عن علي كرم الله وجهه وأخرجه البيهقي أنه سئل عنها وفي رواية الطحاوي زيادة وهو على المميز فقال مرتجلا: صار ثمنها تسعا.

  واعلم أنه لا يرث مع الأب إلا الأولاد وأولاد البنين والزوج والام والجدة إلا من قال: هي مع الاب كأم الاب لا ترث. لكن إجماع الصحابة بخلافه.

  والأم يحجبها من الثلث الى السدس الولد وولد الابن ذكر كان أو انثى إجماعا لقوله تعالى {وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ}⁣[النساء: ١١] الآية وكذلك الاثنان من الإخوة والأخوات فصاعدا خلافاً لابن عباس فقال لا يحجبها إلا ثلاثة روى عنه أنه دخل على عثمان فقال ما بال الأخوين يحجبان الأم من الثلث إلى السدس والله تعالى يقول {فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ}⁣[النساء: ١١] فقال عثمان: لا أغير شيئاً توارث الناس عليه وصار في الآفاق فدل هذا القول من عثمان على انعقاد الإجماع وإن لم ينقرض العصر وهذا قول من عثمان لابن عباس رواه الحاكم وصححه. وفي التصحيح نظر فان فيه شعبة مولى ابن عباس وقد ضعفه النسائي وأبو زرعة وقال مالك ليس بثقة وقال أحمد لا بأس به وقد اجيب على ابن عباس ان الاخوة قد يطلق على الاثنين كقوله تعالى {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ}⁣[الحجرات: ١٠] وعلى انه أقل الجمع كقوله تعالى {فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا}⁣[التحريم: ٤] وعلى أنه ورد به النص كما في قوله الاثنان فما فوقهما