(فصل في رواتب الفرائض)
(صلاة التراويح) [والدليل على نسخها]
  قال في الجامع الكافي قال القاسم # أيضاً فيما حدثنا علي بن هارون عن أحمد بن سهل عن عثمان بن محمد القومسي قال: سألت القاسم بن إبراهيم عن القيام في شهر رمضان جماعة: فقال لا نعرفها. وذكر عن علي # أنه نهى عن ذلك. وفيه أيضاً قال الحسن بن يحيى @: أجمع آل رسول الله ÷ على أن التراويح ليست بسنة من رسول الله ÷ ولا من أمير المؤمنين # وأنَّ عليًّا # نهي عنها.
  وفي كتاب الرافعي قال: «أنه ÷ صلى بالناس عشرين ركعة ليلتين، فلما كان في الليلة الثالثة اجتمع الناس فلم يخرج إليهم، ثم قال من الغد: خشيت أن تفرض عليكم فلا تطيقوها». قال بن حجر في التلخيص متفق على صحته. يعني رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة دون عدد الركعات. قال: وفي رواية: فخشيت أن تفرض عليكم صلاة الليل فتعجزوا عنها. قال: زاد البخاري في رواية فتوفي رسول الله ÷ والأمر على ذلك.
  قلت وبالله التوفيق فَدَلّ ذلك على نسخها.
(صلاة الضحى) [في يوم فتح مكة فقط]
  في مجموع زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي $ قال: «ما صلى رسول الله ÷ الضحى إلا يوم فتح مكة، فإنه صلى يومئذ ركعتين ثم قال: استأذنت ربي في فتح مكة فأذن لي فيها ساعة من نهار ثم اقفلها ولم يحلها لأحد قبلي ولا يحلها لأحد بعدي، فهي حرام ما دامت السماوات والأرض». وروى هذا الخبر بلفظه وبسنده محمد بن منصور في أمالي أحمد بن عيسى عن أحمد بن عيسى @ عن محمد بن بكر عن أبي الجارود إلى آخره.