الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(فصل) [أحكام اليمين متعلقة بنية صاحبها وقصده]

صفحة 291 - الجزء 4

  الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ}⁣[المائدة: ٨٩] قلنا المواخذة لا تتعلق باليمين لان الكفارة لا تجب عقب اليمين ولكن يتعلق بالحنث وفي الآية إيجاز يقدر الموجز في قوله تعالى {فَكَفَّارَتُهُ}⁣[المائدة: ٨٩] إذا حنثتم {إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ}⁣[المائدة: ٨٩] كقوله تعالى {كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ}⁣[البقرة: ٢١٣] الآية فيقدر {كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً}⁣[البقرة: ٢١٣] فاختلفوا {فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ}⁣[البقرة: ٢١٣].

  واحتج بما أخرجه النسائي وغيره عن أبي موسى الاشعري قال «أتيت رسول الله ÷ في رهط من الاشعريين نستحمله فقال: والله ما أحملكم وما عندي ما أحملكم ثم لبثنا ما شاء الله فأتي بإبل فأمر لنا بثلاثة ذود فلما انطلقنا، قال، بعضنا: لا يبارك الله لنا أتينا رسول الله ÷ نستحمله فحلف ألا يحملنا قال أبو موسى: فأتينا النبي ÷ فذكرنا له ذلك فقال: ما أنا حملتكم بل الله حملكم وإني والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منا الا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير» وفي حديث أخرجه عن عبد الرحمن بن سمرة أن النبي ÷ قال «إذا حلفت على يمين فكفر عن يمينك وائت الذي هو خير».

  وثَمَّ روايات في تقديم إخراج الكفارة على الحنث من طريق عمرو بن شعيب وغيره قلنا: العطف ها هنا لا يقتضي الترتيب وإلا لزم أن يصح التفكير بعد الحنث والأدلة في تقدم الحنث على التفكير أكثر والترجيح له عمل بالأحوط.

(فصل) [أحكام اليمين متعلقة بنية صاحبها وقصده]

  والايمان مصروفة إلى النيات فيما لم يحلف فيه على حق. لقوله ÷ «وإنما لكل امرئ ما نوى» اذا كان اللفظ موافقا لها بحقيقته ثم مجازه على ما في كتب الفروع قال في الجامع الكافي إذا حلف لا يكلم رجلا فكتب اليه كتاباً أو أرسل اليه رسولا أو أومى إليه لم يحنث وكذا لو واجه بالكلام غيره وعرّض له بالسماع لم يحنث