(فصل) (في نجاسة الكفار)
  وأخرج أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة، عن ابن عمر، عن النبي ÷ أنه قال: «كل مسكرٍ خمر». ذكر ذلك السيوطي في الجامع الصغير من حديث له.
  وقال أئمة اللغة: إنما سميت الخمر خمراً، لأنها تخمر العقل، أي تُغطّيه.
  دل ذلك على أن جميع ما تناوله اسم الخمر رجْسٌ، وأن الله تعالى أمر باجتنابه، فيجب الحكم بنجاسته. وروى الامير الحسين #: إجماع قُدَمآء آل محمد ÷ على الحكم بنجاسة كل مسكر.
(فصل) (في نجاسة الكفار)
  قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا}[التوبة: ٢٨] وإليهود والنصارى مشركون. قال الله تعالى: {اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا}[التوبة: ٣١] الآية.
  وروى السيد أبو طالب # في أماليه قال: أخبرنا عبد الله بن عدي الحافظ قال: حدثنا أبو جعفر بن نوكرد الاستراباذي قال: حدثنا يحيى بن أكثم قال: حدثنا عبد السلام بن حرب، عن عطية بن أعين، عن مصعب بن سعد، عن عدي بن حاتم قال: «أتيت رسول الله ÷ فسألته، أو قال فَسُئِل عن قول الله تعالى: اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَأنهمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ الله. فقال رسول الله ÷: أما أنهم لم يكونوا يعبدونهم، ولكنهم كانوا يحلِّون لهم ما حرم الله، فيستحلونه، ويحرِّمون عليهم ما أحل الله، فيحرمونه».