[تقدير المسافة التي يجب فيها قصر الصلاة]
  وأخرج أبو داود عن عثمان «لما اتخذ الأموال بالطائف وأراد أن يقيم بها صلى بمنى أربعًا ثم أخذ به الأئمة بعد».
  قلت: وبالله التوفيق: قد ثبت بما ذكرنا آنفا من الأحاديث وبما سبق قبل ذلك أن صلاة المسافر مثنى إلا المغرب فيجب أن يرجع في ذلك إلى اللغة العربية ونعتمد منها على ما يطلق عليه من قطع المسافة إسم السفر.
  وقال الهادي # في باب أوقات الطواف والقصر في السفر في أثناء أبواب الحج من كتاب الأحكام ما لفظه: من خرج، من أهل مكة أو غيرهم إلى عرفات قصر الصلاة وذلك المجمع عليه عند علماء آل رسول الله ÷ انتهى وهم من أهل اللسان العربي.
  وفي الجامع الكافي ذكر عن النبي ÷ «أنه كان بمكة يتم الصلاة ثم خرج إلى مني وعرفات فقصر الصلاة» وفيه أيضاً قال محمد في الحج «صلى رسول الله ÷ بمنى ركعتين وأبو بكر ركعتين وعمر ركعتين وعثمان ست سنين من إمارته ركعتين إلا المغرب ثم إن عثمان أتم الصلاة فصلى الفرائض أربعًا إلا المغرب قال: وإنما صلى أربعًا لأنه اشترى بها دارًا».
  وفيه أيضاً قال محمد: وروي عن أبي جعفر أن عثمان تخلف عامًا من الأعوام «فلما حضرت الصلاة قالوا لعلي # تقدم فصلِ بنا قال: نعم إن شئتم صليت بكم صلاة رسول الله ÷ قالوا: لا والله إلا صلاة عثمان قال: لا والله لا أصلي بكم».
[تقدير المسافة التي يجب فيها قصر الصلاة]
  وفي تلخيص ابن حجر ما رواه مسلم عن يحيى بن سعيد إلهنائي سألت أنس بن مالك عن قصر الصلاة؟ فقال «كان رسول الله ÷ إذا خرج ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ صلى ركعتين». وهو يقتضي الجواز في أقل من ثلاثة فراسخ، وذكره في بلوغ المرام واحتج به، وقال رواه مسلم.
  وفيه أيضاً عن سعيد بن منصور عن أبي سعيد «كان رسول الله ÷ إذا سافر فرسخًا يقصر الصلاة» انتهى.