الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(الأول: الإحرام)

صفحة 58 - الجزء 3

  وفي أخرى للنسائي «تزوج رسول الله ÷ وهو محرم ولم يذكر ميمونة» وعن ميمونة «تزوجني رسول الله ÷ ونحن حلالان بسرف» أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي. فقد تعارضت الروايتان ونسب ابن عباس إلى الوهم وروت صاحبة القصة: أنهما حلالان. وأدلة أحاديث من قال بالتحريم ناقلة وهي أرجح بالعمل بها من الأحاديث المبقية على الأصل. فصح بحمد الله بطلان نكاح المحرم وإنكاح المحرم لما ذكر من الترجيح والله أعلم.

  ويؤكد هذا الترجيح: في شرح التجريد أخبرنا أبو بكر المقري حدثنا الطحاوي حدثنا ابن مرزوق حدثنا حبان بن هلال حدثنا حماد بن زيد عن مطرف عن ربيعة أبي عبد الرحمن عن سليمان بن يسار عن أبي رافع «أن النبي ÷ تزوج ميمونة حلالاً، وبنى بها حلالاً، وكنت الرسول بينهما».

  وحدثنا المقري: حدثنا الطحاوي: حدثنا ربيع المؤذن وربيع الحيري قالا: حدثنا أحمد حدثنا حماد بن سلمة عن حبيب بن الشهيد عن ميمون بن مهران عن يزيد الأصم عن ميمونة بنت الحارث قالت: «تزوجني رسول الله ÷ ونحن حلالان بعد أن رجع من مكة».

  وروى في هذه أيضا: ما أخبرنا به أبو بكر المقري حدثنا الطحاوي حدثنا يونس حدثنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن ربيعة عن سليمان بن يسار «أن النبي ÷ بعث أبا رافع مولاه ورجلاً من الأنصار فزوجاه ميمونة بنت الحارث وهي بالمدينة قبل أن يخرج»

[منع التزين بالكحل]

(ويتجنب التزين بالكحل لما تقدم)

  في رواية مجموع الإمام زيد بن علي عن آبائه عن علي $ قال: «لا ينزع المحرم ضرسه ولا ظفره إلا أن يؤذيه فان اشتكى عينه اكتحل بالصبر ليس فيه زعفران».

  وهو في شرح ابن بلال بسنده المتقدم آنفا.