(فصل في الخضراوات)
  وأخرج مالك والشافعي والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة عن أبي سعيد عنه ÷: «ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة، وليس فيما دون خمس ذود صدقة، وليس فيما دون خمس أواق من الوَرِق صدقة ذكره الأسيوطي في الجامع الصغير. وفي رواية لمسلم: «ليس فيما دون خمسة أوساق من تمر ولا حب صدقة» ذكره في تحفة المحتاج.
  وأخرج الحاكم والبيهقي عن جابر، عن النبي ÷ «أنّه ليس على المسلم زكاة في كرمه ولا زرعه إذا كان أقل من خمسة أوسق».
  وأخرج البخاري عن أبي سعيد، عن النبي ÷ قال «ليس فيما هو أقل من خمسة أوسق صدقة، ولا في أقل من خمسة من الإبل صدقة، ولا في أقل من خمس آواق من الوَرِق صدقة».
(فصل في الخضراوات)
  ما تقدم من قوله تعالى {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ}[الأنعام: ١٤١] وقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ}[البقرة: ٢٦٧] وغيرها.
  وقوله ÷ «فيما سقت السماء» الخبر ونحوه مما تقدم من الأحاديث: يقضي بوجوب الزكاة في الخضروات.
  وحديث في الخضروات صدقة لم يصح للناصر # فأوجبها في القليل والكثير عملًا بالعموم ولإنّ أدلة العموم معلومة وهذا المُخَصِّص مظنون وليس في العقل ولا في الشرع تحكيم المظنون على المعلوم.
  وروي عن معاذ في حديث طويل وذكر الخضروات فقال «فعفواً عفى عنها رسول الله ÷»، فقال الترمذي ليس يصح عن النبي ÷ شيء يعني في الخضروات ذكر ذلك في تلخيص ابن حجر في كلام طويل وذكر أحاديث وهَّاهَا كلها جماعة من رجال الحديث فليطالعه الناظر إن شاء الله تعالى. وأما القاسمية فيحملون ذلك على القليل كما في أمالي أحمد بن عيسى @.