(فصل) واللبن من زوجة الفحل وأم ولده يحرم.
  ما أنشر العظم، وأنبت اللحم» فدل على أن معنى الأول في نفي الرضاع بالمصة والمصتين والرضعة والرضعتين إنما هو في الكبير الذي لا يسد للمجاعة وانشار العظم.
  قلت: أو يحمل على ما لا يصل إلى الجوف والله الموفق.
(فصل) واللبن من زوجة الفحل وأم ولده يحرم.
  في شرح الأحكام للعلامة ابن بلال |: قال يحيى بن الحسين سلام الله عليه: لبن الفحل يحرم لما ذكر «عن النبي ÷ في إبنة حمزة أنها إبنة أخي من الرضاعة». وكذلك ولادة الرحم فلبن المرأة بولادة الرحم كلبن الرحم، ولبن الفحل كولادة الرحم.
  وفي أمالي أحمد بن عيسى @ قال: حدثنا محمد بن منصور قال: حدثنا عباد عن محمد بن فضيل، عن الأجلح، عن الحكم، عن عراك بن مالك، قال: جاء أفلح بن أبي القعيس إلى عائشة فاستأذن عليها فأبت أن تأذن له، فقال: إني عمك، أرضعتك امرأة أخي فأبت أن تأذن له حتى جاء النبي ÷ فأخبرته. قال: فقال #: «صدق يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب».
  وفي شرح الأحكام لابن بلال روى أنه دخل أفلح بن أبي القعيس على عائشة فاستترت منه حتى تسأل رسول الله ÷ فسألته فقال: «إنه عمك فأذني له فقالت: يا رسول الله: إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل؟ فقال #: إنه عمك فليلج عليك». وكانت امرأة أبي القعيس أرضعت عائشة.
  وفي الأمهات الست روايات متعددة. ورد في بعض الروايات قالت: إن أفلح أخا أبي القعيس استأذن علي بعد ما نزل الحجاب، فقلت: والله لا ءآذن له حتى استأذن رسول الله ÷ فإن أبا القعيس ليس هو أرضعني، ولكن أرضعتني امرأة