الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(فصل) واللبن من زوجة الفحل وأم ولده يحرم.

صفحة 403 - الجزء 3

  ما أنشر العظم، وأنبت اللحم» فدل على أن معنى الأول في نفي الرضاع بالمصة والمصتين والرضعة والرضعتين إنما هو في الكبير الذي لا يسد للمجاعة وانشار العظم.

  قلت: أو يحمل على ما لا يصل إلى الجوف والله الموفق.

(فصل) واللبن من زوجة الفحل وأم ولده يحرم.

  في شرح الأحكام للعلامة ابن بلال |: قال يحيى بن الحسين سلام الله عليه: لبن الفحل يحرم لما ذكر «عن النبي ÷ في إبنة حمزة أنها إبنة أخي من الرضاعة». وكذلك ولادة الرحم فلبن المرأة بولادة الرحم كلبن الرحم، ولبن الفحل كولادة الرحم.

  وفي أمالي أحمد بن عيسى @ قال: حدثنا محمد بن منصور قال: حدثنا عباد عن محمد بن فضيل، عن الأجلح، عن الحكم، عن عراك بن مالك، قال: جاء أفلح بن أبي القعيس إلى عائشة فاستأذن عليها فأبت أن تأذن له، فقال: إني عمك، أرضعتك امرأة أخي فأبت أن تأذن له حتى جاء النبي ÷ فأخبرته. قال: فقال #: «صدق يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب».

  وفي شرح الأحكام لابن بلال روى أنه دخل أفلح بن أبي القعيس على عائشة فاستترت منه حتى تسأل رسول الله ÷ فسألته فقال: «إنه عمك فأذني له فقالت: يا رسول الله: إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل؟ فقال #: إنه عمك فليلج عليك». وكانت امرأة أبي القعيس أرضعت عائشة.

  وفي الأمهات الست روايات متعددة. ورد في بعض الروايات قالت: إن أفلح أخا أبي القعيس استأذن علي بعد ما نزل الحجاب، فقلت: والله لا ءآذن له حتى استأذن رسول الله ÷ فإن أبا القعيس ليس هو أرضعني، ولكن أرضعتني امرأة