(فصل) في ذكر بعض أحكام الطلاق
  وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي $ أنه كان يقول في الخلية والبرية والبائنة يوقفه فيقول ما نويت، فإن قال نويت واحدة كانت واحدة وهي أملك بنفسها، وإن قال نويت ثلاثا كان حراما حتى تنكح زوجا غيره، وان قال لم أنو شيئا كانت واحدة فيملك الرجعة».
  قلت: وهذان الخبران حجة لمن يقول بالطلاق المتتابع. والله اعلم.
(فصل) في ذكر بعض أحكام الطلاق
  منها: أنه لا يتوقت. فإذا قال أنت طالق شهراً طلقت مستمراً بالإجماع. ومنه أنه لا يتوالى متعدده بلفظ واحد أو ألفاظ.
  في الأحكام: حدثني أبي وعماي عمن يثقون به عن أحمد بن عيسى أنه سئل عمن طلق امرأته ثلاثا قال بانت منه بواحدة لا يقول فيها بقول الرافضة. أراد انهم يبطلون ذلك.
  وحدثوني أيضا عمن يثقون عن محمد بن راشد، عن نصر بن مزاحم، عن أبي خالد الواسطي قال: سألت أبا جعفر محمد بن علي عمن طلق امرأته ثلاثا في كلمة واحدة فقال: هي واحدة.
  وحدثوني عن أبيهم القاسم بن ابراهيم عن رجل يثق به عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي $ أنه كان يقول فيمن طلق ثلاثا في كلمة واحدة أنه يلزمه تطليقة واحدة، ويكون له على زوجته الرجعة ما لم تنقض عدتها.
  قال أبو محمد القاسم بن ابراهيم ¥: وهذا قول بين القولين بين قول من أبطل أن يقع بذلك شيء من الطلاق وبين قول من قال أنه يقع بذلك الثلاث كلها. وقال: هذا قولي.
  وقد روى عن زيد بن علي وعن جعفر بن محمد سلام الله عليهم أجمعين من جهات كثيرة أنه من طلق ثلاثاً في كلمة واحدة، فهي واحدة.