[فرائض الوضوء:]
  وأخرج أبو داود عن ابن عمرو بن العاص وهو حجة عند المخالف لنا قال: جاء أعرابي إلى رسول الله ÷، يسأل عن الوضوء فذكره «ثم مسح برأسه، فأدخل أصبعيه السباحتين في أذنيه، ومسح بابها ميه على ظاهر أذنيه، وبالسباحتين باطن أذنيه وفيهما، فمن زاد على هذا فقد أساء وظلم، أو ظلم وأساء».
  وأخرج الترمذي وأبو داود عن حبة قالت: «رأيت، علياً # توضأ فغسل كفيه، ثم أنقاهما ثم تمضمض ثلاثاً واستنشق ثلاثاً وغسل وجهه ثلاثاً، وذراعيه ثلاثاً ومسح براأسه مرةً واحدة ثم غسل قدميه إلى الكعبين، ثم قام فأخذ فضل وضوئه فشربه وهو قائم، فقال: أحببت أن أريكم وضوء رسول الله ÷». وقد استفدنا من هذا الخبر جواز الشرب قائماً ذكره في كتاب «اللباب» للحنفية، واحتج به.
[٧ - غسل القدمين إلى الكعبين]
  وغسل القدمين إلى الكعبين وقد تضمنته الأخبار المتقدمة. وفي أمالي «أحمد بن عيسى» @ قال محمد بن منصور: حدثنا محمد بن عبيد عن هشيم، عن أبي حمزة قال: «رأيت ابن عباس توضأ، فغسل قدميه، وخلل بين أصابعه». وفي خبر الربيع بنت مُعَوذّ أن رسول الله ÷. «غسل قدميه ثلاثاً ثلاثاً». وقد تقدم.
  وفي الجامع الكافي قال في كتاب أحمد: سئل أحمد بن عيسى عن صلاة النبي ÷ كيف كانت قبل نزول المائدة أبِوُضوءٍ أم بمسح؟ فقال: «إن جبريل # نزل، فعلم النبي ÷ الوضوء بتمامه، فكان يتوضأ الوضوء التام، ويصلى به، ثم أنزل الله ø آية الوضوء في سورة المائدة بتوكيد الوضوء الأول. والقرآن نزل بالغسل».
  وفي الجامع الكافي وقال القاسم فيما حدثنا علي عن محمد، عن أحمد، عن عثمان، عن القومسي عنه: أجمع آل رسول الله ÷ على غسل القدمين، وعلى النهي عن المسح على الخفين، وعلى النهي عن المسح على القدمين، والخمار، والعمامة، والكمة(١)، وأن ذلك لا يجزي المتطهر. عندهم من الرجال والنساء.
(١) الكمه بالضم القلنسوة مدورة انتهى من القاموس.