(مسألة)
  كانا جهلا السنة فلم يجب عليها أن يُضرَ بالحد ويطرح صداقها في بيت المال. فرجع عمر إلى قول علي # وقال: ردوا الجهالات إلى السنة.
  وإذا رجع المقر على نفسه بالزنا فيا أقربه بطل الحد. وقد مَرّ ذكره.
(مسألة)
  وأما إقرار العبد على نفسه بالزنا: ففي الجامع الكافي: روى محمد بإسناده عن أبي مالك الأَشجعي عن الشياخ له: أن عبداً مملوكاً لهم أقر عند علي # بالزنا أربع مرات، فضربه الحد خمسين سوطاً.
  وعن الشعبي قال: لا يقام على عبد حد باعتراف إلا ببينة.
  وفي أمالي أحمد بن عيسى @: حدثنا محمد قال: حدثنا أبو كريب عن أبي بكر بن عباس عن أبي سنان، عن ثابت الشيباني، عن الضحاك، عن علي # أنه أُتي بعبد قد زنى وشرب خمراً، فضربه حدين: خمسين: وأربعين.
  وإذا كان من وجب عليه الحد في أحد الحرمين ملتجيا، فإن كان الجلد استو في فيه. وإن كان الرجم والتجيء إلى الحرم وجب تركه لقوله تعالى {وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا}[آل عمران: ٩٧] والغرض به الأمر بالأمان لا الخبر. وقوله تعالى {جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا}[العنكبوت: ٦٧]. وغيره واستيفا الجلد فيه على قول من يقول أنه يجوز استيفاء قصاص الأطراف في الحرم دون النفس ولكن قد نقل القاضي زيد في شرح التحرير عن علي بن العباس إجماع أهل البيت $ أن من وجب عليه حد من الحدود بقذف أو غيره فالتجأ إلى الحرم لم يقم عليه الحد إلى أن يخرج عنه، فإذا خرج اقيم عليه، فإن ارتكب فيه حدا أخرج منه واستوفى الرجم لقوله {وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ}[البقرة: ١٩١] هذا مقتضى أقوال العترة الطاهرة والنصوص المتقررة المتكاثرة سلام الله عليهم أجمعين في الدنيا والآخرة.