[صوم كفارة الظهار]
[صوم كفارة الظهار]
  ومنها كفارة الظهار قال تعالى {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا}[المجادلة: ٣] إلى قوله تعالى {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ}[المجادلة: ٤] الآية.
(فصل الاعتكاف)
  قال تعالى {وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ}[البقرة: ١٨٧].
  وفي مجموع زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي $ قال: لا اعتكاف إلا في مسجد جامع ولا اعتكاف إلا بصوم.
  وفيه أيضًا عن علي #: إذا اعتكف الرجل فلا يرفث، ولا يجهل، ولا يقاتل، ولا يُسَابّ، ولا يُماري، ويعو المريض، ويشيع الجنازة، ويأتي الجمعة ولا يأتي أهله إلا لغايط، أو لحاجة فيأمرهم وهو قائم لا يجلس.
  وفي أمالي أحمد بن عيسى @ قال محمد: حدثنا أبو كريب عن ابن أبي زايد عن أبيه عن أبي إسحاق عن علي $ قال: إذا عتكف الرجل ... وذكر الحديث من دون لفظ «ويشيع الجنازة» وهو في أصول الأحكام والشفاء كرواية زيد بن علي &.
  وفي أمالي أحمد بن عيسى @ قال محمد ¥: حدثنا علي بن حكيم عن حميد يعني ابن عبد الرحمن قال حدثنا حسن بن صالح عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي # قال: «المعتكف: يعود المريض، ويشهد الجنازة، ويأتي الجمعة، ويخرج للحاجة، ويأتي أهله في الحاجة، يقول(١) قائما ولا يجلس».
(١) أي يقول لأهله بالحاجة قائماً.