(فصل) (في حكم الاقرار بالميراث)
  الطبيعي على ما اختاره كثير من ألتنا $ أو رأي الامام على ما هو الأرجح فان التبس ترتيب موتهما فكما مر في الغرقا ومن التبس ترتيب موتهم. والحمد لله رب العالمين.
(فَصْلٌ) (في حكم الاقرار بالميراث)
  فقد تقدم شروط صحة الاقرار فيما مر وذلك على جهة العموم ويختص المقر من الورثة بوارث غيره في الصحة: أنه لا بد أن يدخل على المقر بسبب الإقرار بميراث المقربة شيء من الضرر.
  في أصول الأحكام عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي # في رجل مات وخلف ابنين فيقر أحدهما بأخ له قال: يستوفي الذي أقر حقه ويدفع الفضل إلى الذي أقر به.
  وفي الجامع الكافي: قال محمد: إذا أقر الرجل بأخ له أو ابن عم ولم يكن بينهما قرابة ولم يثبت نسبه ببينة فإقراره لازم له يجب به الميراث في نصيب المقر ولا يثبت بذلك نسبه لانه مقر في النسب على غيره وروى محمد باسناده عن علي # نحو ذلك.
  وعن علي # في ثلاثة أخوه أقر أحدهم بأخ فقال: يتوارثان دونهم.
  وأخرج الدارمي في مسنده بما لفظه أخبرنا أبو نعيم قال قلت لشريك كيف ذكرت في الأخوين يدعي أحدهما أخا. قال: يدخل عليه في نصيبه.
  قلت: من ذكره: قال جابر عن عامر عن علي انتهى. جابر المذكور: هو جابر الجعفي وهو ضعيف عند جمهور المحدثين وكان شعبة وسفيان يرضيانه في الرواية وقداتهم فيها وفي مذهبه والوهم غير قادح في ما هو الأصل وقوله ÷ «قولوا الحق ولو على انفسكم».
  قال في التلخيص ورويناه من حديث علي بن شاذان عن أبي عمرو بن السماك من حديث علي بن الحسين بن علي عن جده علي بن أبي طالب قال ضممت الي سلاح